برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة طارق سيد عبد الباقي وأحمد برغش وحازم نبيل البناوي واشرف حسن نواب رئيس المحكمة .
----------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث تقدم وكيل الشركة الطاعنة بطلب للعدول عن القرار الصادر من هذه المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن والنظر في موضوعه استناداً منها إلى سداد الكفالة المقررة وأرفق بطلبه المستندات الدالة على هذا السداد .
وحيث إنه بالاطلاع على ملف الطعن فقد تبين أن مسألة ثبوت سداد الشركة الطاعنة للكفالة المقررة من عدمه قد اكتنفها الغموض والتجهيل ، ومن ثم كان قرار المحكمة بعدم قبول الطعن .
وحيث تبين من الاستعلام من الإدارة المدنية بالمحكمة – حسبما تضمنه كتابها المرفق أن الشركة الطاعنة سددت كامل الكفالة المقررة للطعن وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب .
وحيث إن أحكام محكمة النقض والقرارات الصادرة منها في غرفة المشورة هي خاتمة المطاف في الخصومة القضائية ، ومن ثم – وبحسب الأصل – لا سبيل للرجوع فيها أو سحبها أو العودة عنها وهو ما رسخ وجرى عليه العمل في الدوائر المدنية بالمحكمة .
وحيث إن العدالة هي غاية لا تتجزأ ولا يحدها زمان أو مكان ، وكانت الدوائر الجنائية بالمحكمة قد أجازت – على سبيل الاستثناء وبغير توسع – الرجوع في مثل هذه الأحوال عن الأحكام والقرارات الصادرة منها في شكل الطعن وذلك لسبب تقدر مبرراته وحرصاً منها وإرساءً لمقتضيات العدالة ، فإن هذه المحكمة – وفى إطار ذات الضوابط والحدود – تساير الدوائر الجنائية في هذا الخصوص ، ومن ثم ترى – تحقيقاً لحسن سير العدالة – العدول عن القرار السابق صدوره بعدم قبول الطعن وإعادة نظره من جديد .
لذلك
قررت المحكمة العدول عن القرار الصادر بجلسة 27/6/2020 بعدم قبول الطعن ، وعرض على السيد الأستاذ المستشار المقرر لإعادة نظره بجلسة 12/12/2020 في غرفة مشورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق