الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مارس 2021

الطعن 8048 لسنة 84 ق جلسة 1 / 1 / 2015

" غرفة مشورة "

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت فهمي العزب ، عبد الناصر أبو الوفا عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن محمد صابر والسيد أمين السر / هشام السخاوي.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى، وأن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن المقرر أن مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان أخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازمًا إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في الجمهورية أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان أخر موطن له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنتين ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى المبتدأة على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده أعلنهما على محل إقامتهما الحقيقي. كما أقر بذلك محاميهما. وهو 6 شارع عبد المنعم سند عمارات البترول بالعجوزة وجاءت إجابة المحضر على الإعلان بأن الطاعنتين تركتا محل الإقامة المذكور ولم يحدد لهما محل إقامة آخر وأجرى المطعون ضده التحريات عن محل إقامتهما عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والتي أفادت بأن محل إقامتهما هو ذات العنوان الذي تم إعلانهما عليه بداءة فاعتبرت محكمة أول درجة هذه التحريات جدية وأذنت للمطعون ضده بإعلان الطاعنتين في مواجهة النيابة العامة وأرفق بصحيفة الإعلان في مواجهة النيابة أصل صحيفة الدعوى وثابت بها أخر محل إقامة لهما وهو 6 عمارات البترول العجوزة وانتهى إلى صحة الإعلان، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغًا ويؤدي إلى ما رتبته عليه في قضائها، كما أنه من المقرر أن إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي
يقدرها قاضي الموضوع والذي له أيضًا السلطة في تقدير التعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنتين بالتعويض المقضي به استنادًا إلى توافر ركن الخطأ في حقهما وذلك على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من صدور أحكام لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم 417 لسنة 2007 أسرة الخليفة واستئنافيها رقمي 3489 و 2439 لسنة 126 ق بتمكينه من رؤية ابنته تُقى في نادي الحبانية الرياضي في المواعيد التي حددتها الأحكام المذكورة وذيلت هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية وأُعلنت للطاعنتين إعلانًا قانونيًا صحيحًا على محل إقامتهما، إلا أنهما تقاعستا عن تنفيذ هذه الأحكام وفقًا لما ثبت بكتاب نادي الحبانية الرياضي الذي أفاد بأنه لم يتم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المطعون ضده في أي وقت، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سائغًا، وله أصله الثابت بالأوراق، وكافيًا لحمل قضائه فيما انتهى إليه، فإن النعي عليه بباقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنتين المصاريف مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق