الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

قانون 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية

نشر بتاريخ 20 / 12 / 1953

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية،
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

المادة 1

يكون لإدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه الشخصية الاعتبارية. ويكون لها ميزانية مستقلة. وتكون هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل.

 

المادة 2

تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه - بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة.

 

المادة 3

يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلها أمام القضاء والهيئات الأخرى ويباشر هو أو من ينيبه عنه في حدود أحكام اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 الاختصاصات المخولة للإدارة.

 

المادة 4

يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للموظفين الذين تندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للدولة فيها أسهم مصادرة.
ويعفى هؤلاء الموظفون أو غيرهم ممن يمثلون هذه الإدارة في مجلس إدارة شركات المساهمة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار إليه.

 

المادة 5

لا تتقيد إدارة التصفية في أداء مهمتها أو في تنظيمها الإداري أو المالي بالقوانين واللوائح والنظم التي تخضع لها المصالح الحكومية. على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة.
ويندب ديوان المحاسبة واحدا أو أكثر من موظفيه يختصون بالمراقبة المالية والمراجعة وعليهم أن يرفعوا إلى وزير العدل تقريرا بملاحظاتهم عن أعمال إدارة التصفية كل ثلاثة أشهر وأن يقدموا له تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال هذه الإدارة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

 

المادة 6

تضع الإدارة لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد الميزانية ووضع القواعد التي تجري عليها الإدارة والمشتريات والمبيعات والحسابات وتعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بها.
وللإدارة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.

 

المادة 7

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 محمد نجيب

 رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق