الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 18868 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 50 ص 351

 جلسة 9 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله وأحمد سـعيد نواب رئيس المحكمة وجلال عزت .
--------------

(50)

الطعن رقم 18868 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفتيش الذي يجريه الضابط تأمينًا لسلامة القطارات. إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به . أثر ذلك : صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم دون الأخذ بها بشأن قصد الإتجار .

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن جريمتي إحرازه وحيازته للمخدر . علة ذلك ؟

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الشهود " .

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر واختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه .
غير مقبول .

 مثال .

(6) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

        عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .

مثال .

(7) إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟

 المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة استناداً لاطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة . غير مقبولة .

(8) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " .

 الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا تستوجب ردًا صَريحًا . مادام الرد مستفاداً ضِمنًا من القضاءِ بِالإِدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 تعويل الحكم في قضائه على أقوال الضابط المتضمنة إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط لا على اعتراف منسوب إليه . النعي بشأن ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .

 مثال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطـاعن بهما، وأَورد على ثبوتهما في حقه أَدلةً مستمدةً من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهى سائغةٌ من شأْنها أَن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثمَّ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما محصَّله أنه بتاريخ... وحال تواجد العقيد/... رئيس مباحث قسم شرطة محطة... بعمله ومتابعة جهاز الكشف عن الحقائب صبحة الرقيب سرى/... شاهد المتهم... قادمًا في اتجاههما حاملًا حقيبة وبوضع الحقيبة على جهاز الكشف ظهرت مواد معتمة وشريط دوائي وبطلب منه فتح الحقيبة فتبين بداخلها كيس بلاستيك يحوى عدد 9 أقراص لعقار ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لمخدر الترامادول كما تبين عدد 3 لفافات لنبات الحشيش ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات البانجو المخدر فتم ضبطه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط والرقيب سري ومن تقرير المعمل الكيماوي، وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتـؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.

3- من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلًا عن أن جريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر مجردتين من القصود ـــــ التي دين الطاعن بهما ـــــ عقوبتهما أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الإتجار، ومن ثمَّ فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن الجريمتين المسندتين إليه، ومن ثمَّ يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.

4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع استند إليه الحكم منها، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشاهدين في بعض التفصيلات مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.

5- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن الخلاف في أقوال شاهدي الإثبات، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى عليها القعود عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.

6- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن المواد المضبوطة هي عقار الترامادول المخدر ونبات الحشيش القنب المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أَن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأَن تطرح ما يُخالفها من صورٍ أُخرَى مادام استخلاصها سائغًا مُستنِدًا إلى أَدلةٍ مقـبولةٍ في العقل والمنطق ولها أَصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن لها صورة أخرى لا يكون له محل.

8- لما كان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول.

9- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط الذى قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط، ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن عدم علمه بكنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطـاعن بأنه : 1ـــــ أَحرز جوهر القنب المُخدر بقصد الإتجار في غير الأَحوال المصرح بها قانونًا.

2ـــــ أَحرز أقراصًا تحوي مادة الترامادول المُخدر بقصد الإتجار في غير الأَحوال المصرح بها قانونًا.

وأَحالته إِلى محكمة جِنايات... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأَمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1/1، 2، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 56، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول المُعدل ، مع إِعمال المادة 32 من قانون العـقوبات. بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانه بجريمتي إِحراز نبات الحشيش المُخدر وعقار الترامادول المُخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإِخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الواقعة التي أوردها الحكم اعتورها الاضطراب والتخاذل ، واطرح الحكم دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أو ما يبرر الاستيقاف بما لا يتفق وصحيح القانون ، وعوَّل في الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الإتجار ونفي توافره في حق الطاعن، ولم يورد الحكم مؤدى أقوال الشاهد الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما بشأن مكان الضبط بما كان يتعين على المحكمة أن تجرى تحقيقًا تستجلي به حقيقة الأمر، وعوَّل على تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه، ولم يُعْنَ الحكم بالرد على دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وفقًا لأقوال شاهدي الإثبات وأن لها صورة أخرى، وتلفيق الاتهام وكيديته، وبطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط لعدم حصوله، وعدم علمه بكُنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها، واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطـاعن بهما، وأَورد على ثبوتهما في حقه أَدلةً مستمدةً من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ، وهى سائغةٌ من شأْنها أَن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثمَّ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما محصَّله أنه بتاريخ... وحال تواجد العقيد/... رئيس مباحث قسم شرطة محطة... بعمله ومتابعة جهاز الكشف عن الحقائب صبحة الرقيب سري/... شاهد المتهم... قادمًا في اتجاههما حاملًا حقيبة وبوضع الحقيبة على جهاز الكشف ظهرت مواد معتمة وشريط دوائي وبطلب منه فتح الحقيبة فتبين بداخلها كيس بلاستيك يحوى عدد 9 أقراص لعقار ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لمخدر الترامادول كما تبين عدد 3 لفافات لنبات الحشيش ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات البانجو المخدر فتم ضبطه؛ وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلةً مستمدةً من أقوال الضابط والرقيب سري ومن تقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلةٌ سائغةٌ تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتـؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراءٌ إداريٌّ تحفظيٌّ لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلًا عن أن جريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر مجردتين من القصود ـــــ التي دين الطاعن بهما ـــــ عقوبتهما أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الإتجار، ومن ثمَّ فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن الجريمتين المسندتين إليه، ومن ثمَّ يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقةً مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشاهدين في بعض التفصيلات مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن الخلاف في أقوال شاهدي الإثبات، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى عليها القعود عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تَرَّ هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن المواد المضبوطة هي عقار الترامادول المخدر ونبات الحشيش القنب المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقررٌ من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أَن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأَن تطرح ما يُخالفها من صورٍ أُخرَى مادام استخلاصها سائغًا مُستنِدًا إلى أَدلةٍ مقـبولةٍ في العقل والمنطق ولها أَصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن لها صورة أخرى لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط الذي قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط، ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدلٍ موضوعيٍّ في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن عدم علمه بكُنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُثِرْهُ أمامها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق