الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 6034 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 54 ص 404

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيس المحكمة .
------------

(54)

الطعن رقم 6034 لسنة 3 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ .

القضاء بسقوط الطعن بالنقض لعدم تنفيذ الطاعن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها . ثبوت إيقاف تنفيذها بإشكال في التنفيذ بعد الحكم . أثره : وجوب الرجوع فيه .

(2) معارضة " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

   قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز معارضة الطاعن في الحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . صحيح . طعنه فيه بالنقض دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى . أثره : نعيه بشأن الحكم الأخير . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان قد سبق لهذه المحكمة – محكمة النقض مشكلة بمحكمة استئناف القاهرة - أن قضت بتاريخ 6 مايو سنة 2012 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يقم بتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين من بعد أن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن قد أوقف تنفيذها مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بطريق النقض بموجب إشكال في التنفيذ قضي فيه بجلسة يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 ، أي أن الالتزام بالتنفيذ كان قد سقط عن الطاعن منذ ذلك التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بالسقوط ، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك الحكم .

2- لما كان البيِّن أن الطاعن لم يحضر بجلسة .... أمام محكمة ثاني درجة والمحددة لنظر استئنافه ، فصدر الحكم غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضــــــوع برفضـــــــــه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض المستأنف في هذا الحكم وتحددت جلسة .... لنظر معارضته ، ولم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه ، قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فعارض ثانيةً ، وبجلسة .... قُضي بعدم جواز معارضته . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث منه على أنه : " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " ، وكان الطاعن قد طعن بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة .... في المعارضة – الثانية – والذي قضى صائباً بعدم جوازها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة – الثانية في .... - والقاضي بعدم جوازها ، دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى بتاريخ .... والذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم في خصوص ما أثاره بشأن عذر المرض الذي يدعي أنه حال دونه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية أو قيامه بالسداد ، ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أصدر بسوء نية شيكاً بنكياً لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابيا بحبسه سنة .

فعارض المحكوم عليه ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم ، وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بالرفض والتأييد .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقضي في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

فعارض للمرة الثانية وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، كما قدم إشكال في تنفيذ الحكم ، وقضت محكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – في 11 من أكتوبر سنة 2008 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض .

ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة جنح النقض - قضت في 6 من مايو سنة 2012 بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ .

وتقدم الطاعن بطلب للعدول عن الحكم لسداده قيمة الشيكات ، وحصوله على وقف تنفيذ للحكم موضوع الطعن من محكمة .... الابتدائية .

وحيث تقدم المكتب الفني لطعون النقض بمحكمة استئناف القاهرة بمذكرة بشأن الطلب المعروض انتهى فيه إلى عرض الأمر على الدائرة المختصة .

وحيث عرض الطلب على الدائرة المختصة ، وحددت جلسة لضم مفردات الطعن كاملة ، وخلت الأوراق مما يفيد فصل المحكمة فيها .

وحيث تقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة بشأن الطعن انتهى فيها إلى عرض الأمر على الدائرة المختصة .

وحيث تأشر على الطلب من السيد الأستاذ القاضي رئيس الدائرة بتحديد جلسة لاستكمال نظر الطعن .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة – محكمة النقض مشكلة بمحكمة استئناف القاهرة - أن قضت بتاريخ 6 مايو سنة 2012 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يقم بتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبيَّن من بعد أن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن قد أوقف تنفيذها مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بطريق النقض بموجب إشكال في التنفيذ قضي فيه بجلسة يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 ، أي أن الالتزام بالتنفيذ كان قد سقط عن الطاعن منذ ذلك التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بالسقوط ، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك الحكم .

ومن حيث إن البيِّن أن الطاعن لم يحضر بجلسة .... أمام محكمة ثاني درجة والمحددة لنظر استئنافه ، فصدر الحكم غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض المستأنف في هذا الحكم وتحددت جلسة .... لنظر معارضته ، ولم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه ، قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فعارض ثانيةً ، وبجلسة .... قُضي بعدم جواز معارضته . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث منه على أنه : " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " وكان الطاعن قد طعن بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة .... في المعارضة – الثانية – والذي قضى صائباً بعدم جوازها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض واردًا على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة – الثانية في .... - والقاضي بعدم جوازها ، دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى بتاريخ .... والذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم في خصوص ما أثاره بشأن عذر المرض الذي يدعي أنه حال دونه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية أو قيامه بالسداد ، ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن مقبولاً ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين القضاء برفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق