جلسة 9 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي
نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
----------------
(95)
الطعن رقم 17398 لسنة 59
القضائية
(1)دعوى
جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية
في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة
للتقادم؟
الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
مثال لإجراء لا يقطع
التقادم.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. كحول.
التعويض المنصوص عليه في
القانون 363 لسنة 1956. طبيعته؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن
والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
قضاء الحكم المطعون فيه
بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض
المطالب به رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون.
سلطة محكمة النقض في
القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة
المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.
--------------
1 - لما كان قانون
الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد
الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو
الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال
إذا اتخذت في مواجهة
المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن
الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به
بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون
له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد
على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979
وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام
محكمة أول درجه دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون
الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15
من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم.
2 - لما كان التعويض
المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو
الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة
الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من
ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً
غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في
حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم
به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون
سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة
في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
3 - من المقرر أن انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا
النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن
تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام
ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية
بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ
عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة
الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه
يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم
الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني
والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر
الواقع. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه
والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص
الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة وبراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن
الحقوق المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة (24 ساعة
التالية لانتهاء عملية التقطير) وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 20، 21، 22 من
القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى
وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ
279371.620 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف المحكوم عليه كما استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.
ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - بقبول استئناف المتهم
شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثانياً: - بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلاً وفي
الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف في الشق المدني وبإلزام المتهم
والمدعى عليه بصفته بالتضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 279371.620
جنيه.
فطعن الأستاذ.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن الأستاذ.......
المحامي عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض أيضاً...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول
قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بيد
أن الحكم أطرح هذا الدفع بمقولة وجود محضر مواجهة في الأوراق مؤرخ في الثامن
والعشرين من أغسطس سنة 1982، في حين أن هذا الإجراء لم يتخذ في مواجهته ولم يخطر
به بوجه رسمي، مع أنه من إجراءات الاستدلال، ومن ثم فلا يكون له أثر على التقادم،
وتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة وأطرحه في قوله "إن ذلك الدفع في غير محله متعيناً الرفض بعد أن
تبين للمحكمة وجود محضر مواجهة بالأوراق مؤرخ 28/ 8/ 1983 بجهة إدارة المشتريات
بشركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات
الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي
ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم
أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن
الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به
بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون
له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد
على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979
وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام
محكمة أول درجة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون
الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15
من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم. وكان
التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج
أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة
الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من
ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً
غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في
حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وإن الحكم
به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون
سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة
في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم
الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في
العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن تتدخل في الدعوى
الجنائية بطلب التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل
- وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا
يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل
هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل
التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعته وخصائصه
عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض
الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية
على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم. فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق
المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم
الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق