نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (هـ) في 3 مارس سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :
مادة رقم 1
تضاف فقرة تالية للفقرة الثانية بالمـادة الأولي من القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل ، نصها الآتي :
كما تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المـال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .
مادة رقم 2
يتجاوز عن جميع الضرائب والرسوم المستحقة علي العـوائد أو الأربــاح الرأسمالية علي السندات المشار إليها بالمـادة الأولي من هذا القانون ، والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق