الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 32421 لسنة 83 ق جلسة 15 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 40 ص 299

جلسة 15 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ، سيد حامد ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة .
------------

(40)

الطعن رقم 32421 لسنة 83 القضائية

نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

جواز الطعن من عدمه . مسألة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟

المادتان 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 ، 65 مكرراً من القانون 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون 123 لسنة 2008 . مؤداهما ؟

جريمة التأخير في تسليم القوائم المالية المنصوص عليها بالقانون 95 لسنة 1992 المعدل. جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ولو تعددت أيام الامتناع وارتفعت قيمة الغرامة المحكوم بها . الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها . غير جائز . علة وأساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 16 ، 65 مكرراً ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكان نص المادة 65 مكرراً من القانون سالف البيان جرى على أنه يُعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيود وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وهو ما لا يُغير منه ما قضى عليه من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيها المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تسليم القوائم المالية واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فمهما تعددت أيام الامتناع وارتفع لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فإن ذلك لا يُغير من أن الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ولا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي رُفعت بها الدعوى ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 16 ، 65 مكرراً ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكان نص المادة 65 مكرراً من القانون سالف البيان جرى على أنه يُعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيود وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وهو ما لا يُغير منه ما قضى عليه من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيها المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تسليم القوائم المالية واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فمهما تعددت أيام الامتناع وارتفع لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فإن ذلك لا يُغير من أن الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ولا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها ، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق