برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى و
محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدى .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
---------------
" الوقائع "
في يوم 26 / 7 / 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا
" مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 14 / 6 / 2016 في الاستئناف رقم
155 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7 / 8 / 2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 18 / 1 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12 / 3 / 2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 996 لسنة 2015 مدنى بنها
الابتدائية " مأمورية شبرا الخيمة " بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار
المؤرخ 8 / 5 / 1998 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد
استأجرت الطاعنة من مورثته شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 120 جنيه ، وإذ تأخرت عن
سدادها الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 9 / 2015 وتحقق بذلك الشرط الفاسخ الصريح
الوارد بالعقد سالف الذكر ، وإذ أعذرها بهذا الفسخ بالإنذار المعلن إليها في 29 /
9 / 2015 فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنف المطعون ضده
هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ،
وبتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند
الدعوى والتسليم ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم جواز الطعن
واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة
الدعوى تقل عن مائة ألف جنيه إذ إن مدة عقد الإيجار سند الدعوى ستون عاماً وأن
مقدار الأجرة 120 جنيه شهرياً ونفذ هذا العقد في جزء منه ، وكان المقابل النقدى
للمدة الباقية – 1 / 7 / 2015 حتى 8 / 5 / 2058 – يقل عن ذلك النصاب مما لا يجوز
الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم
المحكمة به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى
ابتداءً بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم بقالة تحقق
الشرط الفاسخ الصريح الوارد بهذا العقد ، فإذا ما تحقق هذا الشرط فإن الفسخ يقع
بقوة القانون ويضحى وضع يد المستأجر على العين المؤجرة غصباً من تاريخ وقوع تلك
المخالفة ، فتكون الدعوى بهذه المثابة – أياً كان مآل الحكم الصادر فيها – غير
مقدرة القيمة عملاً بالمادتين 36 ، 41 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه
مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب ، وتقول بياناً لذلك إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة
الموضوع بعدم تقاعسها عن سداد الأجرة محل المطالبة وأن تأخرها في السداد يرجع إلى
عدم سعى المطعون ضده إلى موطنها لقبضها وفقاً للمادتين347 / 2 ، 586 / 2 من
القانون المدنى ، وإذ أقام المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار استناداً إلى
تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد فإنه يعد متعسفاً في استعمال ذلك الحق
خاصة وأنها بادرت بسداد الأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى ، وإذ أطرح الحكم
المطعون فيه دفاعها الجوهري سالف الذكر وانتهى إلى فسخ عقد الإيجار والتسليم استناداً
إلى أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح في الدعوى المطروحة يسلب أي سلطة تقديرية لمحكمة
الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 347 / 2 ، 586 /
2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المؤجر
متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم
يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة
وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر
غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً لها – ومن ثم فإن النص في عقد
الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط
أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر
لاقتضاءها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد
بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى
المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عَّد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء
الأجرة دون مبرر ، فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة لما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة من أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي
التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة
157 من القانون المدني ، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها
. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط
الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء أقساط الأجرة مدة
المطالبة في مواعيد استحقاقها ، وأنها بادرت بالسداد بموجب إنذار عرض بتاريخ 3 /
10 / 2015 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 7 / 10 / 2015 ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه
هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتسليم قولاً منه إن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب
محكمة الموضع أي سلطة تقديرية في الدعوى بعد أن تضمن إنذار عرض الأجرة اللاحق الذى
تسلمه المطعون ضده تحفظ الأخير بإعمال الشرط الفاسخ الصريح والحكم بمقتضاه ، وهو
ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح
– قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى
موطنها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا
" مأمورية شبرا الخيمة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق