جلسة 21 من أبريل سنة 2015
(56)
الطعن رقم 28570 لسنة 4 القضائية
اختصاص " الاختصاص المحلي " . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه
من الأحكام" .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها
محلياً بنظر الدعوى . غير
جائز . علة ذلك ؟
مثال
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ؛
لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية
إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة
لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض
غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ،
لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية
إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة
من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ،
ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه
التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق