الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 28570 لسنة 4 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 56 ص 415

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------

(56)

الطعن رقم 28570 لسنة 4 القضائية

اختصاص " الاختصاص المحلي " . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ؛ لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق