الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 1117 لسنة 84 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 38 ص 284

 جلسة 7 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الفتاح الحنفي .
----------

 (38)

الطعن رقم 1117 لسنة 84 القضائية

التماس إعادة النظر . حكم " حجيته " . محكمة النقض " اختصاصها " " سلطتها " .

 الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

مثال لتوافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ، فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده .... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل منهما مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضى في استئناف المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن من الحكم الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ، وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف .... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الملتمس بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من المدعو .... فاختلسه لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

ومحكمــــة .... الجزئية قــــضت حـــضوريـــاً بحبسه ثلاث سنوات مـــــع الشغــــــل وكــــفالـــــة 300 جنيه .

استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .

عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .

فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته إلى النائب العام الذي أحاله إلى اللجنة المختصة والتي قررت قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

حيث إن الطلب بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنفة برقم .... لسنة .... مستأنف .... بجريمة خيانة الأمانة ظهرت وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته وهي ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى التي قضي فيها بإدانته .

        ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ، فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده .... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل منهما مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضى في استئناف المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن من الحكم الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ، وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف .... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق