الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 7527 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 37 ص 274

 جلسة 7 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، محمد جمال الشربيني ، علاء مدكور وجمال حـليس نواب رئيس المحكمة .
--------------

(37)

الطعن رقم 7527 لسنة 79 القضائية

(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

اطراح الحكم الدفع ببطلان الإذن بردٍ كافٍ وسائغ . كفايته .

 (2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

صحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن التهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟

إمضاء رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في التحريات . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . شرط ذلك ؟

 (3) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟

رد المحكمة صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة . غير لازم . مادام الرد مستفاداً من قضائها بإدانته لأدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التفات الحكم عن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة . صحيح . علة ذلك؟

(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . نقض " المصلحة في الطعن " .

 نعي الطاعن بشأن ساعة إصدار الإذن . غير مجدٍ . مادام لا يماري في تنفيذه في الميقات المحدد له .

(6) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 تعقب المحكمة المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنها . مفاده : اطراحها.

(7) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 إثارة الطاعن الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه ببيت والده لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

 (8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب" . نقض " المصلحة في الطعن " .

 نعي الطاعن على الحكم ببطلان استجوابه . غير مقبول . مادام استند في الإدانة لأدلة أخرى غيره .

(9) محكمة الإعادة . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ". عقوبة " تطبيقها " " وقف تنفيذها " . نقض " الطعن لثاني مرة " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 المادتان 395 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ، 43 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادهما ؟

 إلغاء وقف تنفيذ العقوبة . يعتبر تشديداً لها حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها. 

قضاء محكمة الإعادة بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها غيابياً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح حكمها دون تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار الطعن للمرة الثانية . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 2- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يقومون بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .

 3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

        4- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته .

 5- لما كان الطاعن لا يماري في أن تنفيذ إذن التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه .

 6- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها اطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

 7- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على الأساس الذى يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض .

 8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما دليلان مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 9- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- المتهم الأول :-

أولاً :- بصفته موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما النموذج رقم ... ت . ص شهادة تأمين عجز مؤمن عليه ونموذج رقم ... ت . ص إخطار بدرجة العجز والمنسوبين للهيئة العامة .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهم الثاني .... مثبتاً بها نسبة عجز الأخير على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة.

        ثانياً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما نموذجا فحص اللياقة الصحية والمنسوب صدورهما للهيئة العامة .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهمين الثالث والرابع مثبتاً بهما لياقتهما طبياً على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

ثالثاً :- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو نموذج التحويل إلى اللجنة الطبية والمنسوب صدوره للمنطقة السادسة .... وكان ذلك على خلاف الحقيقة ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

        رابعاً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما نموذجان صادران من مكتب التأهيل الاجتماعي لنتيجة كشف طبى على العين والمنسوب صدورهما لمستشفى الرمد بـــ ... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهمين السادس والسابع ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

        خامساً :- قلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهات الثابتة بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير واستعملهم بأن بصم بهم على المحررات سالفة الذكر مع علمه بتقليدها .

المتهم الثاني :-

 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمان الثالث والرابع :-

 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهم الخامس :-

 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثالثة بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمان السادس والسابع :-

 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للسادس والسابع وحضورياً للباقين عملاً بالمـواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المـادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للمتهمين عدا المتهم الأول وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الأول ... شكلاً وبقبول طعن الطاعنين الثاني والثالث ... و... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً والمحكوم عليهما .... ، .... .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت غيابياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ... ، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

وإذ أعيدت الإجراءات وذات المحكمة قضت حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني والخامس عملاً بالمواد40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ... ، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين عدا الأول ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية حال كونه موظفاً عاماً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ ما تمسك به المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة من دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة تلاحق الإجراءات ملتفتاً عما قدمه من صور مستندات رسمية للتدليل على صحة دفعه ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً بضم أصول تلك المستندات ، فضلاً عن خلو إذن التفتيش من ساعة إصداره سيما وأن المضبوطات لم تكن بحوزة الطاعن ولم يعلم بوجودها ، واطرح الحكم برد قاصر ما أبداه الطاعن من دفعين ببطلان محضر الضبط لبطلان استجواب محرره للمتهم وببطلان ضبط المستندات والدليل المستمد منها خاصة وقد أنكر الطاعن الاتهام المنسوب إليه وصلته بالمستندات المضبوطة بمنزل والده ، وأخيراً ألغى الحكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الغيابي الصادر بجلسة .... مما أضر بالطاعن ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يقومون بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى في أن تنفيذ إذن التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على الأساس الذى يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما دليلان مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على إنه استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق