الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 3082 لسنة 5 ق جلسة 19 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 87 ص 606

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، إبراهيم فؤاد وعلى جبريل نواب رئيس المحكمة .
------------

(87)

الطعن رقم 3082 لسنة 5 القضائية

اختلاس التوقيع على بياض . خيانة أمانة . تزوير " أوراق عرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . تزوير . أساس ذلك ؟

إسناد الحكم للطاعن استيقاعه للمجنى عليه على بياض دون بيان ما إذا كانت الورقة قد سلمت للطاعن على سبيل الأمانة أم تحصل عليها بطريق آخر . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمّل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها بعد أن أورد وصف وقيد النيابة العامة للواقعة في قوله : " فقد ثبت لهيئة المحكمة ارتكاب الواقعة ، وصحة ما نسب للمتهم من اتهام ، ولما كان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة والمعاقب عليها عملاً بنص المادة 340 من قانون العقوبات ، وهو الأمر الثابت للمحكمة من تقرير الطب الشرعي التي تأخذ به المحكمة ، وتعتبره مكملاً لأسبابها وتطمئن إليه من أن الطاعن .... هو الموقع لتوقيعه أسفل إيصال الأمانة ، وأنه أيضاً لــم يكتب أياً من بيانات الصلب الخاصة بإيصال الأمانة ، وأنه كان توقيعاً صحيحاً، إلَّا أن الطاعن المجنى عليه لم يوقع به أسفل عبارات الصلب لإيصال الأمانة ، وإنما هو توقيع على بياض ورقة المستند ، والذى تـم استغلاله في تـدوين بيـانات صلب الإيـصال المستحدث الـحالي في الجزء الفارغ من الورقة ، وذلك بمداد مغاير وفي ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعن ولفظ محامي أسفله ، الأمر الذى يدل من جماع ما سبق أن المتهم الماثل ، وإن كان هو من قام بالتوقيع على ذلك الإيصال ، إلَّا أنه لم يحرر بيانات الصلب حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي ، الأمر الذى تتحقق معه أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات من قيام المتهم بخيانة الائتمان . لما كان ما تقدم ، وثبت للمحكمة يقيناً ارتكاب المتهم للجريمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لمّا كان ذلك ، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن بمجرد القول أنه استوقع المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سُلّمت إلى الطاعن على سبيل الأمانة ، أم أنه تحصّل عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الأمر الذى يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، كما صار إثباتها في الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : اؤتمن على ورقة ممضاة على بياض من قبل المجنى عليه / .... ، فخان الأمانة ، وأثبت في البياض الذى فوق الإمضاء سند دين ، مما ترتب عليه حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات .

وادّعى المجني عليه مدنيّاً قبل المتهم بمبلغ 40001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

 ومحكمة جنح قسم .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة .... جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة ائتمان الإمضاء ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين ما إذا كان الطاعن قد استولى على الورقة الممضاة على بياض خلسة ، أم نتيجة اتفاق بينه وبين صاحب التوقيع ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمّل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر
في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها بعد أن أورد وصف وقيد النيابة العامة للواقعة في قوله : " فقد ثبت لهيئة المحكمة ارتكاب الواقعة ، وصحة ما نسب للمتهم من اتهام ، ولما كان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة والمعاقب عليها عملاً بنص المادة 340 من قانون العقوبات ، وهو الأمر الثابت للمحكمة من تقرير الطب الشرعي التي تأخذ به المحكمة ، وتعتبره مكملاً لأسبابها وتطمئن إليه من أن الطاعن .... هو الموقع لتوقيعه أسفل إيصال الأمانة ، وأنه أيضاً لم يكتب أياً من بيانات الصلب الخاصة بإيصال الأمانة ، وأنه كان توقيعاً صحيحاً ، إلَّا أن الطاعن - المجنى عليه - لم يوقع به أسفل عبارات الصلب لإيصال الأمانة ، وإنما هو توقيع على بياض ورقة المستند ، والذي تم استغلاله في تدوين بيانات صلب الإيصال المستحدث الحالي في الجزء الفارغ من الورقة ، وذلك بمداد مغاير وفى ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعن ولفظ محامي أسفله ، الأمر الذى يدل من جماع ما سبق أن المتهم الماثل ، وإن كان هو من قام بالتوقيع على ذلك الإيصال ، إلَّا أنه لم يحرر بيانات الصلب حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي ، الأمر الذي تتحقق معه أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات من قيام المتهم بخيانة الائتمان . لما كان ما تقدم ، وثبت للمحكمة يقيناً ارتكاب المتهم للجريمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لمّا كان ذلك ، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن بمجرد القول أنه استوقع المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سُلّمت إلى الطاعن على سبيل الأمانة ، أم أنه تحصّل عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الأمر الذى يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق