نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 في 8 / 10 / 1977
مادة رقم 1
تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة
خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار مؤيدة بالمستندات والأدلة والبيانات
التي تكون ضرورية لتحقيق مصدر الأموال والممتلكات المصادرة والتعرف على مدي
مطابقتها لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة
محمد على والقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليهما .
ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس
الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحاتها, وما تراه من تسويات أو تعويضات لذوي الشأن,
والأسباب التي بنيت عليها, والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.
تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواعد والإجراءات التي تسير عليها في
عملها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق