الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة.

نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 في 8 / 10 / 1977 

مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان المظالم وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري .
وتختص اللجنة بفحص وتحقيق ما يقدم إليها من طلبات من ذوي الشأن في صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1953 وتحقيق مصدر الأموال التي تمت مصادرتها والتثبت من مدي اعتبارها من أموال وممتلكات أسرة محمد على أو من الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .


مادة رقم 2

تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار مؤيدة بالمستندات والأدلة والبيانات التي تكون ضرورية لتحقيق مصدر الأموال والممتلكات المصادرة والتعرف على مدي مطابقتها لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على والقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليهما .


مادة رقم 3

ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحاتها, وما تراه من تسويات أو تعويضات لذوي الشأن, والأسباب التي بنيت عليها, والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.


مادة رقم 4

تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواعد والإجراءات التي تسير عليها في عملها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق