المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
-------------------------
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/6/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، د. محمد
ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس
سكرتير المحكمة
---------------------
الإجـــراءات
بتاريخ 13/10/1999 أودع وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات
الحكومية " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 251 لسنة 46 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
(دائرة العقود الإدارية والتعويضات ) بجلسة 15/8/1999 في الدعوى رقم 6518 لسنة 53ق
. والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .
وطلب الطاعن " بصفته " - للأسباب الواردة بتقرير الطعن -
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ووقف البيع بالمزاد العلني
الحاصل في27،26 /4/1999 للعقار رقم .... ش نجيب الريحاني - الأزبكية - القاهرة ،
وفي الموضوع بإلغاء هذا البيع وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما
والمطعون ضده الرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ
كافة الحقوق الأخرى ، وقد تم إعلان تقرير الطعن .
وبتاريخ 14/10/1999 أودع وكيل الممثل القانوني للشركة ..... للتوريدات
الكهربائية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 258 /
46 ق.ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء الإداري
بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادي ، مع إلزام المطعون
ضده الأول بقيمة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم ضم الطعنين وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي
القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً
وإلزام الطاعنين المصروفات .
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/4/2002 ، وبجلسة
18/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 11/1/2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة
والجلسة التالية ، وبجلسة 15/3/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 7/6/2003
ومذكرات في شهر ، ومد أجله للنطق به بجلسة اليوم
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به .
--------------------
المحــكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً
ومـن حـيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسـبـما يبيـن من الأوراق - في أن
رئـيـس مـجـلس إدارة الهـيـئة الـعـامـة للخـدمات الحـكومـية " بـصفته
" أقـام الـدعـوى رقـم 6518 لـسنة 53 ق بـإيـداع صحيـفـتها قـلم كـتاب
مـحـكمة الـقـضاء الإداري ( دائرة العقود والتعويضات ) بتاريخ 8/5/1999 طالباً في
ختامها الحكم بوقف البيع بالمزاد العلني الحاصل يومي 26 ، 27 أبريل 1999 للعقار
رقم .... شارع نجيب الريحاني ، و في الموضوع بإلغاء هذا البيع .
وقد سند المدعي دعواه بأن الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها تمتلك العقار
محل النزاع طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال وممتلكات
أسرة محمد على ، والقانون رقم 127 لسنة 1956 بشأن تخويل وزارة المالية سلطة التصرف
في الأموال المصادرة ، فضلاً عن سبق حصول الهيئة على أحكام نهائية من محكمة
استئناف القاهرة ضد بعض من المقام عليهم الدعوى الماثلة بفسخ عقد الإيجار
وتسليمهما العـقار محـل الـنزاع الـماثل خالياً ، وعلى الرغـم من ذلك فـقد قامت
هـيئة الأوقاف المـصرية ومـديـرية أوقـاف الـقاهـرة بإجراء مزاد علني لبيع العقار
الـمذكـور يـومـي 26 ، 27 /4/1999 ومن ثم كان هذا البيع تم ممن لا يملك التصرف ودون
سند قانوني .
وبجلسة 15/8/1999 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً
بنظر الدعوى .
وقد أسست المحكمة حكمها على سند أن حقيقة النزاع يدور حول أحقية
هيئتين عامتين في العقار محل النزاع ، مما تختص به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 251/46 ق. عليا المقدم من الهيئة العامة للخدمات الحكومية هو الخطأ في تطبيق
القانون على سند أن طلبات الهيئة كانت تنحصر في وقف وإلغاء البيع الذي تم بالمزاد
العلني للعقار رقم .... ش نجيب الريحاني الأزبكية -القاهرة دون بحث الملكية
الثابتة للهيئة بنصوص القانونين رقمي 598/1953 ، 127 / 1956 وكذلك القرار الوزاري
رقم 103 لسنة 1978 بشأن لجنة تصفية الأموال المستردة ، ومـن ثـم فإن الاختصاص
بالـفصل في تلك الـطلبات ينعـقد لمحـكمة الـقـضاء الإداري ، و انتهى إلى طلباته
سالفة الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 258 / 46 ق. عليا هو الخطأ في تطبيق
القانون والخطأ في فهم الوقائع والقصور في التسبيب وذلك على أساس أن الحكم المطعون
فيه خالف ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أن
التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف المصرية في خصوص الأوقاف الخيرية تعد من
التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي ، وأن
المحكمة أخذت بظاهر الأوراق دون أن تلتفت إلى ملكية هيئة الأوقاف للعقار . وانتهى
إلى طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أصل الدعوى هو طلب الهيئة العامة
للخدمات الحكومية بوقف البيع بالمزاد العلني الحاصل يومي 26 ، 27 أبريل 1999
للعقار رقم .... شارع نجيب الريحاني والذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها
ناظراً للوقف.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد انتهت في حكمها الصادر في
الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية بجلسة 6/5/1999 إلى أن مشروع القانون رقم 272
لسنة1959 إذ ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار
ابتغاء مصلحة الوقف وإشفاقاً على ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه
عمداً أو تنفقه مبدداً ، ولقد خلفتها في هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب
القانون رقم 80 لسنة 1971 حيث أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف
في أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال
الأوقاف بوصفه ناظر وقف ، والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدو ناظره أو من
ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً
عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون
الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة ، وإنما باعتبارها نائبة عن
الناظر على الوقف وكل من الناظر أو نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي
ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة
أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي
تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ،
كما أن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم
فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات .
ومن ثم حكمت المحكمة بأن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف ، نيابة
عن وزير الأوقاف ، بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية ، في شأن إدارة هذه الأوقاف
واستثمارها والتصرف فيها تعد من التصرفات الصادرة عن أحد أشخاص القانون الخاص ومن
ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه يتعلق بترسية المزاد وإجراءاته هي
إجراءات تتعلق بأعيان وقف خيري ( أياً كانت المنازعة في الملكية ) ومن ثم فلا اختصاص
للقضاء الإداري ولا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بها لأن أحد أطراف
المنازعة ( وهو هيئة الأوقاف بوصفها نائب ناظر الوقف ) شخص من أشخاص القانون الخاص
وبالتالي فلا اختصاص للجمعية العمومية في ذلك طبقاً للمادة 66/ د من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فمن ثم فإن النعي
عليه يكون في محله مما يتعين معه إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري
ولائياً بنظر الدعوى باعتبار أنها تتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص .
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تقضي عند الحكم بعدم
الاختصاص ضرورة الحكم بالإحالة إلى المحكمة المختصة وأن المحكمة المختصة طبقاً
لقانون المرافعات هي محكمة موقع العقار ، وهي محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة .
فلهــــذه الأسبــــاب
------------------
حكمت المحكمة :بقبول
الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجدداً بعدم
اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة
شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق