جلسة 20 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق
الدهشان نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
---------------------
(132)
الطعن رقم 760 لسنة 61
القضائية
(1)إثبات
"بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما
تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان
وافٍ. لا قصور.
(2) جريمة "أركانها". استيلاء على مال
للدولة بغير حق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
التحدث استقلالاً عن
ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء. غير لازم. ما دامت تلك الملكية لم تكن محل
منازعة.
(3)عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير قيام حالة الارتباط". طعن "المصلحة في الطعن". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتهام الطاعنين بعدة
جرائم. مؤاخذتهم عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها إعمالاً للمادة 32
عقوبات. عدم قبول نعيهم عن باقي الجرائم.
(4) استيلاء على مال للدولة بغير حق. دفوع "الدفع
ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "نقض"
أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على
الدليل المستمد من التفتيش ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(5) جريمة
"أركانها". إخفاء أشياء مسروقة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن العلم في جريمة إخفاء
الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى
وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم
تفيد توافره.
(6) إثبات "بوجه
عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على
المحكمة قعودها عن دفاع لم يثر أمامها.
الدفاع الموضوعي. إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
--------------------
1 - لما كان البين من
مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة
ومن بينها أقوال الشاهد....... والطاعن الأول - يبين منه الدور الذي أسهم به كل من
المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمتين اللتين دينا بهما وذلك خلافاً لما
ادعاه الطاعنان الأول والثاني بأسباب طعنهما فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في
التسبيب.
2 - لما كان الثابت من
محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة
المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً
لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة
التطبيق القانوني الذي خلص إليه وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم
تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.
3 - لا مصلحة للطاعنين
فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات
التلغرافية والمكالمات التليفونية ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32
من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة
لجريمة السرقة التي أثبتها الحكم في حقهما.
4 - لما كان الحكم
المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما
اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم
بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل
الطاعنين.
5 - من المقرر أن العلم
في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من
أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها
ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم
تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل على ثبوت ركن
العلم في حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
غير سديد.
6 - لما كان البين من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره
بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد
أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي
بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر بأنهم: أولاً: تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية
والمطالبات التليفونية بقطعهم الأسلاك الموصلة وكسرهم أحد القوائم والأعمدة
الرافعة لها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: سرقوا الأسلاك المبينة وصفاً
وقيمة بالأوراق والمستعملة في الاتصالات السلكية واللاسلكية للهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكية. المتهم الثالث: (1) اشترك بالتحريض والاتفاق مع
المتهمين في ارتكابه الجرائم سالفة الذكر فوقعت بناء على ذلك التحريض والاتفاق.
(2) أخفى المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من جناية مع علمه بذلك على النحو المبين
بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164، 116،
316 مكرراً ثانياً، 44/ 1 - 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1، 17
من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم
وإلزامهم بدفع مبلغ 1845 جنيهاً تعويض عن الخسارة.
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول والثاني بجريمتي التسبب عمداً في انقطاع
المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية وسرقة الأسلاك المستعملة في الاتصالات
السلكية والمملوكة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ودان الثالث
بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة قد شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك
يقول الطاعنان الأول والثاني أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال الشاهد.... والطاعن
الأول التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك
موضوع الجريمة كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي للجريمة الأولى التي دانهما
بها هذا وقد دفعا - ببطلان التفتيش - إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفع
أما الطاعن الثالث فيقول إن دفاعه انبنى على أنه لم يكن يعلم بأن الأسلاك المضبوطة
متحصلة من جناية سرقة مدللاً على ذلك بشواهد عدة منها أن المضبوطات مما يباع مثلها
في الأسواق بدلالة ما نشر بالصحف عن إعلان الهيئة المجني عليها وغيرها عن بيع مثل
هذه الأسلاك إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع ورد عليه رداً قاصراً مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين
الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى
أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد....... والطاعن الأول - يبين
منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمتين اللتين
دينا بهما وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعنان الأول والثاني بأسباب طعنهما فإنه ينحسر
عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع
عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك
المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم
بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني
الذي خلص إليه وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة
حتى يلزم الحكم بمواجهتها. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على
الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات
التليفونية ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع
عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي
أثبتها الحكم في حقهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث
تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت
التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان
التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعنين. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانتفاء علمه بأن الأسلاك مسروقة
وأطرحه استناداً إلى ثبوت التهمة قبل المتهم الرابع بإخفائه الأسلاك التليفونية مع
علمه بأنها متحصلة من جناية السرقة موضوع التهمة الثانية التي ارتكبها المتهمين
الأول والثالث فقد جاءت أقوال المتهمين الأول والثاني في محضر جمع الاستدلالات
وأقوال الثاني في تحقيق النيابة والتي تساندها تحريات الشاهدين الأول والثاني
مؤكدة توافر علم الرابع بأن الأسلاك التي اشتراها منهما هي أسلاك تليفونية متحصلة
من جناية السرقة التي ارتكبها باقي المتهمين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط
من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به
ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما
أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل
على ثبوت ركن العلم في حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة
مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن
الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة
أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق