الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مارس 2021

الطعن 4611 لسنة 74 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 573

جلسة 23 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي ومحمد حسن نواب رئيس المحكمة.
----------
(96)
الطعن 4611 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تنفيذ "السند التنفيذي: من السندات التنفيذية: الأحكام". دعوى "إجراءات الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم.
(2) التنفيذ بنزع الملكية. مناطه. حقوق مالية للمدين تكون للجانب الإيجابي من ذمته المالية. مقتضاه. الشيء المنفذ مملوكا للمدين.
(3) تمسك الطاعن بعدم ملكيته للعقار المنفذ عليه لنزع ملكيته عنه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. مخالفة للقانون وقصور.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
2 - لما كان التنفيذ بنزع الملكية يرد على ما يكون للمدين من حقوق مالية تكون الجانب الإيجابي من ذمته المالية، وهو ما يقتضي أن يكون الشيء المنفذ عليه مملوكا له.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه غير مالك للعقار المنفذ عليه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني إسكندرية طالبا الحكم ببطلان إيداع قائمة شروط البيع، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهم باشروا إجراءات التنفيذ على العقار محل التداعي بموجب السند التنفيذي الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق الإسكندرية وفاء لمبلغ سبعة وثلاثين ألف ومائة وعشرين جنيها، بتاريخ 28/ 8/ 2000 تم إيداع قائمة شروط البيع وأنه يعترض على هذه القائمة، إذ إنه لم يعلن بإعمال التنفيذ، كما أن العقار المنفذ عليه غير مملوك له لعدم تسجيله. فأقام الدعوى، حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 5/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه مشتري العقار محل التنفيذ بعقد ابتدائي غير مسجل، وأن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل كما هو مستقر عليه فقها وقضاء، الأمر الذي يعني بأنه ليس مالكا لقطعة الأرض في صحيح القانون، وأنه يجب أن يكون محل الحجز مالا مملوكا للمدين فإن كان التنفيذ يجري على مال غير مملوك فإنه يكون باطلا، وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان التنفيذ بنزع الملكية يرد على ما يكون للمدين من حقوق مالية تكون الجانب الإيجابي من ذمته المالية وهو ما يقتضي أن يكون الشيء المنفذ عليه مملوكا له، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه غير مالك للعقار المنفذ عليه. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق