جلسة 5 /من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي.
--------------------
(83)
الطعن 2553 لسنة 67 القضائية
(1 - 5) أحوال شخصية "الطلاق: الطلاق البائن". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة".
(1) ترك العين المؤجرة. م 29ق 49 لسنة 1977. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير.
(2) إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية. مقرونة بعلتها. انفصام عراها. أثره.
(3) إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية. المقصود بها. الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
(4) الطلاق البائن. مؤداه. انحلال رابطة الزوجية، مقتضاه. ألا يخلو المطلق بمطلقته. علة ذلك.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى - طليقة المستأجر الأصلي - تأسيسا على ترك الأخير الشقة لها وإقامتها بها خلال فترة العدة رغم أن طلاقه لها كان بائنا. خطأ وفساد. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما: مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية مقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالإقامة في هذا المعنى "إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية المقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية" الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في 8/ 4/ 1989 واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع - في فترة العدة - أي حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثاني لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1982 والتسليم، وقال شرحا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الثاني العين محل النزاع، وإذ تنازل عنها للمطعون ضدها الأولى بوصفها زوجته بعد طلاقها منه فقد أقام الدعوى، وأقامت المطعون ضدها الأولى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين على سند من أن زوجها المطعون ضده الثاني قد تنازل لها عن الشقة بتاريخ 20/ 12/ 1988 وأقامت معه فيها إلى أن تركها وأقام بمسكن آخر، وقد طلقها بتاريخ 8/ 4/ 1989 فامتد عقد الإيجار إليها، ومن ثم أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1997 في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى المنضمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 8/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المنضمة بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن شقة النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بالإخلاء وإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن شقة النزاع استنادا لامتداد العقد إليها لثبوت توفر شروط الترك وإقامتها بها معولا في ذلك على ترك المطعون ضده الثاني لشقة النزاع من تاريخ طلاقه لها والثابت بصورة إشهاد الطلاق في 8/ 4/ 1989 وعلى إقامتها بالعين في فترة العدة حال أنها بهذا الطلاق المشار إليه صارت أجنبية عن المطعون ضده الثاني ولا تستفيد من تركه الفعلي للعين وتخليه عنها لها أثناء استمرار الزوجية بينهما، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير، وكان إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين، والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكان مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية، مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته، إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في 8/ 4/ 1989 واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع - في فترة العدة - أي حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثاني لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق