الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 2334 لسنة 5 ق جلسة 17 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 85 ص 600

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عــمر بريـك نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القـضاة / علاء البغـدادي ، سـامح حامد ، حسين حجازي وأحمد سعيـد نواب رئيس المحكمة
------------

(85)

الطعن رقم 2334 لسنة 5 القضائية

دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية ". حكم " بطلانه" " تسبيبه . تسبيب معيب " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب . المرض النفسي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم الحالة العقلية " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقديم محامي الطاعن مستندات تفيد إصابته بمرض نفسي أمام محكمة أول درجة . يعد دفاعاً جوهرياً مطروحاً على محكمة ثاني درجة ولو لم يعاود إثارته أمامها . مؤدى وأساس ذلك ؟

للمحكمة تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية . شرط ذلك : تعيينها خبيراً للبت فيها لصحة قضائها أو إيرادها أسباباً سائغة لرفضها الطلب . مخالفة الحكم هذا النظر والتفاته عن الدفاع الجوهري بإصابة المتهم بمرض نفسي . إخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات قرر أنها تفيد إصابة المتهم بمرض نفسي ، فقد أصبح ذلك - بهذه المثابة - واقعًا مسطورًا بأوراق الدعوى مطروحًا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود إثارته أمامها ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعًا جوهريًا إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل المسند إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملًا بنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعمول به بتاريخ 15/ 5 /2009 المطبق على واقعة الدعوى ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلَّا إنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو بالقليل إيقاف محاكمته حتى يعود إليه رشده عملًا بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 77 لسنة 2009 المار ذكره ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغةً تبني عليها قضاءها برفض هذه الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجُرم الذي وقع منه أو أنه غير مصاب بعاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفعل شيئًا من ذلك ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطـاعن بوصف أنه : ضرب .... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .

وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... قضت غيابيًا بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهًا لإيقاف التنفيذ .

عارض ، وقُضِيَ في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف ومحكمة .... - بهيئَة استئنافية - قضت حضورياً ـبقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم مبلغ مائة جنية والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إِن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أَنه إِذ دانه بجريمة الضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إِخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه لم يعرض لما أثاره المدافع عنه من أنه يعاني من مرض نفسي والتفت عما قدمه من مستندات تدليلًا عليه ؛ مما يعيبه ويوجب نقضه .

من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات قرر أنها تفيد إصابة المتهم بمرض نفسي ، فقد أصبح ذلك - بهذه المثابة - واقعًا مسطورًا بأوراق الدعوى مطروحًا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود إثارته أمامها ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعًا جوهريًا إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل المسند إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعمول به بتاريخ 15/5/2009 المطبق على واقعة الدعوى ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلَّا إنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو بالقليل إيقاف محاكمته حتى يعود إليه رشده عملًا بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 77 لسنة 2009 المار ذكره ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغةً تبني عليها قضاءها برفض هذه الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه أو أنه غير مصاب بعاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفعل شيئا ًمن ذلك ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق