نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 في 26 / 6 / 1980
مادة رقم 1
تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم906 لسنة 1977 المشار إليه إلى وزير العدل.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق