الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 14549 لسنة 84 ق جلسة 3 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 25 ص 221

جلسة 3 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
-----------

(25)

الطعن رقم 14549 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " بطلانه " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن لثاني مرة " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " .

        المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

        القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية . من النظام العام . الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . علة ذلك ؟

        قضاء محكمة النقض بنقض الحكم للمرة الثانية والإعادة لمحكمة الجنايات ونظر الأخيرة موضوع الدعوى وإصدارها الحكم المطعون فيه . أثره : بطلانه ووجوب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعها. علة وأساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كان البيِّن من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه (أ) قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقـرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقـد اقـترنت هــذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . (ج) أحرز ذخائر عدد " 2 طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وقضت محكمة جنايات .... حضورياً ببراءة المتهم مما أسـند إليه ومصـادرة السلاح والذخـيرة المضبوطين وفي الدعـويين المدنيتين برفـضهما وألزمت رافعيها المصاريف – فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه . " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت فيها " . مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض " للمرة الثانية " على الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه ، دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان ، فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام . بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى ، أمَّا وأنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه : 1- قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياًّ من سلاح ناري ( فرد خرطوش ) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش ) . 3- أحرز ذخائر عدد "2 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ في .... أولاً : ببراءة .... مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطين . ثانياً : وفي الدعويين المدنيتين برفضهما .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها .

ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت غيابياً في .... بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية .

وإذ أعيدت محاكمة الطاعن .

ومحكمة .... قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 4 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه ( للمرة الثانية ) في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 4 ، 234/1 ، 2 مــــــــن قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه ( للمرة الثالثة ) في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة

 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد في بيان كاف مؤدى أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في الإدانة ، وأن ما ساقه تدليلاً على نية القتل لدى الطاعن لا يعدو أن يكون تحديداً للأفعال المادية التي قام بها ، وهو ما لا يصلح لإثبات توافر هذه النية لديه ، وجاء قاصراً في بيان ظرف الاقتران ، وردَّ على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة رغم تناقض هذه الأقوال مع الدليل الفني من حيث مسافة إطلاق العيار الناري واتجاهه ومستواه دون أن يعنى بإزالة هذا التناقض ورد على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ ، وأخيراً أعرض عن دفاعه القائم على خلو الأوراق من معاينة لمكان الحادث وأن واقعة الدعوى لها صورة أخرى بخلاف الصورة التي وردت بأقوال شهود الإثبات ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه (أ) قتل .... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقـرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقـد اقـترنت هــذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل .... عمداً بأن صوب نحوه السلاح الناري سالف البيان قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فرار المجنى عليه من أمامه . (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . (ج) أحرز ذخائر عدد " 2 طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وقضت محكمة جنايات .... حضورياً ببراءة المتهم مما أسـند إليه ومصـادرة السلاح والذخـيرة المضبوطين وفي الدعـويين المدنيتين برفـضهما وألزمت رافعيها المصاريف – فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم .... لسنة .... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه . " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت فيها " . مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض " للمرة الثانية " على الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه ، دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان ، فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام . بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفذت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وأنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق