الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 32732 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 23 ص 209

 جلسة 2 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محجوب ، النجار توفيق ، هاني صبحي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------

(23)

الطعن رقم 32732 لسنة 83 القضائية

حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المواد 167 ، 169 ، 170 ، 178 مرافعات . مؤداها ؟

عدم اشتراك رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة النطق به وحلول آخر محله . عدم توقيعه على مسودته . يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها كانت مشكلة من القضاة / .... رئيساً و.... ، و.... عضوين وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي / .... بعضو اليمين / .... ونطق بالحكم المطعون فيه هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... وأثبت الحكم المطعون فيه في محضره أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية كانت مشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه : ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلَّا كان الحكم باطلاً ) ، كما تنص المادة 169 على أنه : (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ) ، وتنص المادة 170 على أنه : ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصـــــل لأحدهم مــــــانع وجــــب أن يوقع مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البيِّن من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرتـه والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي.... رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بها ، وإنما حَّل محله قاضٍ آخر ، ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم وآخر سبق الحكم عليه :

(أ) استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر والمساس بشرفهم واعتبارهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وعصي وقد وقعت بناءً على هذه الجريمة الجرائم الآتية :

1- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الأول والثاني والثالث والرابع والخامس (السابق الحكم عليه) عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الرابع والسادس والسابع عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

3- هتكوا عرض / .... بالقوة والتهديد بأن أمسك به الأول والثالث والرابع والسادس والثامن عنوة وقيدوه بالحبال وجردوه من ملابسه كاشفين عورته حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

4- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الرابع والسادس والسابع بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء (شوم ، سيوف) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

5- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس (السابق الحكم عليه) بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء (شوم ، مطاوي ، جنازير ) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

6- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثالث والرابع والسادس والثامن بأسلحة بيضاء (سيوف) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

7- أحدثوا عمداً إصابة / .... بأن ضربه الأول والثاني بأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم ) فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم .

(ب) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سيوف ، مطاوي ، جنازير ، شوم ) بدون ترخيص وبدون مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى والد المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 241/2،1 ، 242/3،1 ، 268 ، 375 مكرراً/1 ، 375 مكرراً أ فقرة 1 من قانـــــون العقــــــــــوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 1 ، 3 ، 5 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 - بعد إعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات - بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذا دانهم بجرائم هتك العرض واستعراض القوة والضرب وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك أن تشكيل هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها وتداولت في الدعوى مغاير لتشكيل هيئة المحكمة التي أصدرته ونطقت به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى بالجلسات وسمعت المرافعات فيها كانت مشكلة من القضاة .... رئيساً و.... ، و.... عضوين وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي .... بعضو اليمين .... ونطق بالحكم المطعون فيه هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... وأثبت الحكم المطعون فيه في محضره أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية كانت مشكلة من السادة القضاة .... ، .... ، .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه : ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلَّا كان الحكم باطلاً ) ، كما تنص المادة 169 على أنه : ( تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ) ، وتنص المادة 170 على أنه : ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البيِّن من اســــتقراء الثلاثة نصـــــوص الأخيرة وورودها في فصــــل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي .... رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بها ، وإنما حل محله قاضٍ آخر ، ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق