الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1956

نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة على إنشاء إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة، كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 634 لسنة 1953 على أن يكون لهذه الإدارة الشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وجعل هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل إلا أن القانون رقم 582 لسنة 1954 خوَّل في مادته الأولى للمجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم محكمة الثورة، وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بإيراداتها وبحصيلة التصرف فيها لتمويل مشروع الخدمات التي يقررها المجلس، كما نص في مادته الثانية على أن تكون إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بالقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه آنفاً تحت إشراف المجلس الدائم للخدمات العامة على أن يقرر المجلس أوضاع هذا الإشراف.
وبتاريخ 22 فبراير سنة 1956 أصدر مجلس الوزراء قرار يقضي بإدراج الأموال المصادرة في الميزانية العامة للدولة فتكون إيراداتها جزءاً من الإيرادات العامة وما يتبع ذلك من نقل إدارة تصفية الأموال المصادرة إلى وزارة المالية والاقتصاد على أن تخصص الدولة الاعتمادات السنوية اللازمة لتمويل مشروعات الخدمات.
ولتحقيق الغرض الذي يهدف إليه مجلس الوزراء بقراره الأخير أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بتخويلها سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة إيرادات هذه الأموال وكذلك حصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة ونقل إدارة التصفية إلى الوزارة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من نقل السلطات التي كانت مخوَّلة لوزير العدل أو لرئيس مجلس الخدمات إلى وزير المالية والاقتصاد، واستمرار العمل بباقي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 634 لسنة 1953 لاسيما ما نصت عليه المادتان 5 و6 من هذا القانون اللتان تقضيان بعدم تقيد إدارة التصفية بالقوانين واللوائح الحكومية.
وأتشرف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق