نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 195 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار
بقانون رقم 97
لسنة 1959 بشأن جوازات
السفر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (8) من
القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:
مادة (8):
"يعين بقرار من وزير
الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة
الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى
الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ويضاعف الرسم في حالة طلب
استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويلتزم كل خاضع لقانون
الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه
الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر
جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأى أسباب أخرى
يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأى سبب إضافة
أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليًا.
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة برقم 13
مكررًا، مصها الآتي:
"مادة (13مكررًا):
مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد
على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى ساري المفعول".
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 22 يونية سنة
2008 م)
حسنى مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق