الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 181 لسنة 69 ق جلسة 12 / 11 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء " د " المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو ، أحمد فاروق نائبي رئيس المحكمة سامح عرابي و على ياسين

وأمين السر / ناصر عرابي . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1441 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 181 لسنة 69 ق .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، وبعد المداولة أصدرت القرار الآتي :
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وحصول الإثراء بلا سبب وشخص المسئول عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومؤدية لما انتهت إليه وكافية لحمل قضائها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها وأوجه دفاع طرفيها قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - على ما استخلصه من الأوراق وفى حدود سلطته التقديرية - انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده بصفته الموجب للمسئولية ولعدم ثبوت واقعة سرقة التيار الكهربائي في جانبه والمطلوب سداد قيمتها للشركة الطاعنة ، كما وأن الأوراق قد جاءت خلواً من إثبات حصول الإثراء بلا سبب الذى يقع عبء إثباته على الدائن المفتقر ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان ما أثارته الشركة الطاعنة بوجه النعى الأول من صدور حكم أول درجة على ممثل جمعية صقر قريش رغم حلها وانتفاء صفته فإنه نعى وارد على الحكم المستأنف الذى تم إلغاءه ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق