الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مارس 2021

الطعن 14763 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / عادل الحسيني .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه ، ولها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير وتقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه متى كانت قد بينت عناصر الضرر ودرجة أحقية طالب التعويض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته الموجب للتعويض وتمثل ذلك في الغش والخطأ الجسيم وعدم اليقظة والتبصر لدى قيامها باحتساب فاتورة الهاتف الخاص بالمطعون ضده بإضافة مكالمات زائدة عليه بغير حق وفقاً لما هو مدون بالفاتورة مما ترتب عليه تحمله بأضرار مادية تمثلت في سداد قيمة الفاتورة ، مما أدى إلى توافر موجبات إعمال قواعد المسئولية التقصيرية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، والنعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فيما تقدره مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق