الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مارس 2021

الطعن 11 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 56 ص 337

جلسة 26 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------
(56)
الطعن 11 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عمل "صندوق الزمالة: شركات: عدم مسئولية الشركات القابضة عن أداء التزامات الشركات التابعة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: خطأ في تطبيق القانون".
(1) الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. مؤداه. مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء في صلاتها بالغير. لازمه. عدم مسئولية الشركة القابضة عن التزاماتها.

(2) صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني أنشئ لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية عند انتهاء خدمتهم بالمعاش المبكر. خلو الأوراق مما يثبت تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين. أثره. اعتباره وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة. تمتع الشركة التابعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. مؤداه. مسئوليتها وحدها بالوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في الصندوق دون الشركة الطاعنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
--------------
1 - إن مؤدى المواد 1، 3، 6، 17، 18، 22، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانوني يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمه أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه أي من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني تم إنشاؤه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ومن ثم فإنه يعتبر وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في 19/ 11/ 1977 بتحمل العجز المالي في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالي في صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم 50 لسنة 1990 دون صندوق الزمالة، فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الشركة القابضة للصناعات المعدنية - وباقي المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم بان يؤدوا له مبلغ 3018 جنيها قيمة مستحقاته في صندوق الزمالة وفقا للائحة الصندوق المعمول بها منذ تعيينه في 31/ 8/ 1972 حتى إحالته للمعاش في 31/ 12/ 1997 وباقي مستحقاته من صندوق التأمين الخاص، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة المطعون ضدها الرابعة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 31/ 12/ 1997، وإذ لم يحصل على مستحقاته كاملة من صندوق الزمالة وصندوق التأمين الخاص رغم انتظامه في سداد الأقساط فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 1/ 2001 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3018 جنيها قيمة مستحقاته المالية في صندوق الزمالة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/ 11/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول قيمة مستحقاته لدى صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني بالرغم من أن هذا الصندوق تابع للشركة المطعون ضدها الرابعة وأنها ليست طرفا في العلاقة التي تربط الصندوق بالعاملين المشتركين به مما تنتفي معه صفتها في النزاع، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى المواد 1، 3، 6، 17، 18، 21، 22، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانوني يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمه أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه أي من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثاني تم إنشاؤه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ومن ثم فإنه يعتبر وحدة من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في 19/ 11/ 1997 بتحمل العجز المالي في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالي في صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم 50 لسنة 1990 دون صندوق الزمالة، فإنه يكون - فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بمستحقاته من صندوق الزمالة التابع للشركة المطعون ضدها الرابعة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق