جلسة 5 من مايو سنة 2015
(59)
الطعن رقم 25123 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره .
عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات الإدانة " " تسبيبه .
تسبيب معيب " . إثبات "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " . شهادة زور . جريمة " أركانها " .
الحكم بالإدانة
بجريمة الشهادة الزور . بياناته ؟
تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على
رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . غير صحيح . علة ذلك ؟
عدم بيان
الحكم بالإدانة بجريمة الشهادة الزور للواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز
الطاعنين في الدعوى وعدم استظهاره تعمدهم تغيير الحقيقة . قصور . يستوجب نقضه
والإعادة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن التقرير
بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها
الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر
بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان البيِّن من
مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة
المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل باب المرافعة . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة الشهادة الزور أن يبين
فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غير في
الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر الذي ترتب عليها ، وأن
الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان
أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز المتهم في الدعوى ، ولم
يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً
عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح
تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛
لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع
إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا
يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً
على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن
ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة
المختصة أصلاً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة .... وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :
أولاً : قتلوا / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ،
وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية "
وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية وأصابه المتهم الأول بعيار ناري
قاصدين من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته ، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان
شرعوا في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ،
وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر ، وما أن
ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية فأصابه المتهم الثاني بعيار ناري قاصدين
من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق ، وقد خاب أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .
ثانياً : أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية
سريعة الطلقات " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها .
ثالثاً : أحرزوا عدة ذخائر استعملوها في الأسلحة النارية سالفة
الذكر حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات
.... لمحاكمتـهم
طبقاً للقيــد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 236/1 ، 294 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ،
6 لسنة 2012 ، والبند ب من القسم الثاني من
الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة
1995 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، باعتبار أن الاتهام المنسوب إليه هو : ضرب عمداً / .... ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري "
بندقية آلية " أصابه بالبطن ، فأحدث
به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ولم يكن يقصد من
ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين
بالتحقيقات .
ثانياً : بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة شهر عما أسند إليهم من
تهمة الشهادة الزور التي أسندت إليهم لعدولهم عن شهادتهم أمام النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المرافعة الختامية .
فطعن
المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً :
بالنسبة لطعن المحكوم عليه / .... :
من حيث إنه من المقرر أن التقرير
بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في
الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في
الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً
لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة
لطعن المحكوم عليهم / ....
و.... و.... :
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانهم بجريمة الشهادة الزور ، قد
شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين وجه مخالفة
الحقيقة بما شهدوا به أمام المحكمة ، ولم يورد
الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن
واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة
عدولاً كاملاً بجلسة المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل
باب المرافعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة
الشهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه
الشهادة ، وما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر
الذي ترتب عليها ، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا
كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة
تطبيق القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على
مركز المتهم في الدعوى ، ولم يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد
وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا
فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية
أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛ لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما
يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في
كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً على ظروف يترجح معها صدقه في تلك
الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً
بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى
عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق