الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 264 لسنة 5 ق جلسة 22 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 74 ص 556

جلسة 22 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محـسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة وحسام زقـزوق .
-------------

(74)

الطعن رقم 264 لسنة 5 القضائية

مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 20 من القانون 68 لسنة 1976 . مؤداها ؟

المصادرة الوجوبية . اقتضاؤها : أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فيهم المالك والحائز على السواء .

قضاء الحكم بإطلاق عقوبة المصادرة لتشمل المشغولات الذهبية المقلدة والصحيحة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بقصرها على المقلدة . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    وحيث إن المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 تحظر حيازة المشغولات الذهبية ، إلَّا إذا كانت مدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان مُقتضى النص السالف الذكر إنما يجب تفسيره على هُدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات ، وإذ كَانت المُصَادرة وجوباً تَستلزم أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكَافة ، بما في ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كَان الشيء مُباحاً لصاحبه ، فإنه لا يَصح قانوناً القضاء بمُصَادرة ما يَملُكه ، وإذ كَان ما تَقدَّم ، وكَان البيِّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن تقرير محضر فحص اللجنة الفنية أورى أن كمية المشغولات الذهبية قدرها ثلاثة وسبعون جراماً و800/1000 من الجرام عليها دمغات حكومية سليمة الدمغة بأختام المصلحة - لعيار 21 - ، وأن كمية من المشغولات الذهبية وزنها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام عليها طبعات مُقلَّدة لأختام المصلحة لعيار 21 ، وتكون مُخَالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة ، فإن قضاء الحُكم بإطلاق عقوبة المُصَادرة بالرغم مما دون بذلك التقرير - على النحو السالف بسطه - يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكَان العيب الذي شاب الحُكم قد اقتصر على مُخَالفة القانون ، فإنه يَتعيَّن إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المُصَادرة على كمية المشغولات الذهبية المُقلَّدة وقدرها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو تاجر عَرض مشغولات مدموغة بدمغات مُزوَّرة ، مع ثبوت علمه بذلك ، وتعامل بالمشغولات غير المُطَابقة للعيار المدموغة به، مع ثبوت علمه بذلك .

ومحكمة .... الجُزئية قَضت حضورياً بتوكيل بتغريم المُتَهم مبلغ عشرين ألف جُنيه والمُصَادرة .

فاستأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحُكم المُستَأنف .

عارض استئنافياً ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضــوع بإلغاء الحُكم المُعَارض فيه ، والقضاء مُجدداً ببراءة المُتَهم ، مع مُصَادرة المضبوطات .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحُكم المطعون فيه إنه بعد أن قضى ببراءته من جريمة عَرض مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغات صحيحة ، عاد فقضى بمُصَادرة هذه المشغولات ، بالرغم مما أثبته بمدوناته من أن تلك المشغولات مدموغة بدمغات صحيحة ، مما يَصمه بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يَبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبَل الطاعن بوصف أنه وهو تاجر عَرض مشغولات مدموغة بدمغات مزوَّرة مع ثبوت علمه بذلك ، وتعامل بالمشغـولات غير المُطَابقة للعيار المدموغة به مع ثبوت علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 20/2،1 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، والمُعدَّل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 ، ومحكمة أول درجة قَضت بتغريمه مبلغ عشرين ألف جُنيه والمُصَادرة ، فاستأنف الطاعن ، والمحكمة الاستئنافية قَضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحُكم المُستَأنف ، فعَارض ، وقُضي في مُعَارضته بجلسة .... بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المُعَارض فيه ، والقضاء مُجددًا ببراءة الطاعن مع مُصَادرة المضبوطات - على سند من خلو الأوراق من دليل يقيني على ثبوت علمه بكون تلك المصــــوغات والمشــــغولات غــير مدموغة بدمغات صحيحة . لما كان ذلك ، وكَانت المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 تحظر حيازة المشغولات الذهبية ، إلَّا إذا كانت مدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان مُقتضى النص السالف الذكر إنما يجب تفسيره على هُدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات ، وإذ كانت المُصَادرة وجوباً تَستلزم أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكَافة ، بمن في ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشيء مُباحاً لصاحبه ، فإنه لا يَصح قانوناً القضاء بمُصَادرة ما يَملُكه ، وإذ كَان ما تَقدَّم ، وكَان البيِّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن تقرير محضر فحص اللجنة الفنية أورى أن كمية المشغولات الذهبية قدرها ثلاثة وسبعون جراماً و800/1000 من الجرام عليها دمغات حكومية سليمة الدمغة بأختام المصلحة - لعيار 21 - ، وأن كمية من المشغولات الذهبية وزنها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام عليها طبعات مُقلَّدة لأختام المصلحة لعيار 21 ، وتكون مُخَالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة ، فإن قضاء الحُكم بإطلاق عقوبة المصادرة بالرغم مما دون بذلك التقرير - على النحو السالف بسطه - يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحُكم قد اقتصر على مُخَالفة القانون ، فإنه يَتعيَّن إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المُصَادرة على كمية المشغولات الذهبية المُقلَّدة وقدرها تسعة وتسعون جرامًا ، 200/1000 من الجرام ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق