جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البنداري.
----------------
(78)
الطعن 16974 لسنة 75 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.
(2) دعوي "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها. شرطه. عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها. حق المدعى عليه في تقديم طلبات عارضة. مناطه. ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. لازمه. وجوب توفر الصفة فيمن يدعي الحق في اقتضائه.
(3 ، 4) التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض".
(3) تعدد المسئولين عن فعل ضار متضامنين في الالتزام بالتعويض في مواجهة المضرور. مؤداه . للمضرور توجيه مطالبته إلى أحدهم منفردا أو إليهم مجتمعين لتساوى المسئولية بينهم إلا إذا حددها القاضي وفقا لمقدار مساهمة كل منهم في الخطأ م169/ 2 مدني. أثره. عدم جواز اختصام المسئول عن الضرر عند اختصامه منفردا مسئول أخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور. مقتضاه. جواز اختصامه له لتحديد نصيبه في التعويض المقضي به كمسئول معه عن الضرر. علة ذلك.
(4) إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها هذه السيارة والتي قامت بإدخال الشركة الطاعنة الأخرى المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها للقضاء عليها معها بأداء التعويض.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول إدخال الشركة الأخرى وبإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض. خطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم لانتفاء الصفة".
نقض الحكم بالنسبة للطاعنة. مؤداه. انتفاء صفة من وجه إليها الطلبات. أثره. عدم امتداده إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حرية رافع الدعوى في مطالبة خصمه بما يقره الشارع عليه وفي تحديد نطاق دعواه باختصام من يشاء - إلا أن يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين - يقابلها حق المدعى عليه في إبداء طلبات عارضة يترتب عليها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، بما لازمه وجوب توفر الصفة فيمن يدعى الحق في اقتضائه كما هو الحال فيمن يحتج عليه به.
3 - إنه إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا متضامين في التزامهم بالتعويض كله في مواجهة المضرور الذي له أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وتكون المسئولية فيما بينهم عملا بالمادة 169/ 2 من القانون المدني متساوية إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفقا لمقدار مساهمته في الخطأ، وبالتالي فليس لأحد هؤلاء المسئولين عن الضرر إذا ما تم اختصامه بمفرده أن يختصم مسئول آخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور، بل كل ما له إن كان أن يختصمه بطلب الحكم عليه بتحديد نصيبه في ذلك التعويض - كمسئول معه عن الضرر - وإلزامه بدفعه إليه إذا ما أوفى هو بكامل التعويض المحكوم به عليه بمفرده للمضرور.
4 - إذ كان المطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين - قد حددوا نطاق منازعتهم من حيث الخصوم والطلبات فيها، بأن أقاموها بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - المؤمن لديها من مخاطر هذه السيارة والتي أدخلت الشركة الطاعنة - المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها - للحكم عليها معها بأداء التعويض للمضرورين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل توجيه هذا الطلب للطاعنة وقضى بإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض الذي قدره، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
5 - إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة كان لانتفاء صفة من وجه إليها الطلبات، فإنه لا محل لامتداد أثره إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة أقاموا على المطعون ضدهم من الثامن حتى العاشرة الدعوى ... لسنة 1999 مدني الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ تسعمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهم في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده الثامن مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها العاشرة، أدين قائدها - المطعون ضده التاسع - بحكم جنائي بات، أدخلت الشركة الأخيرة الشركة الطاعنة في الدعوى ابتغاء الحكم بإلزامها بالتضامن معها بأداء مبلغ التعويض المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدهم السبعة الأول حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثامن والعاشرة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم من الأول حتى السابعة التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المحكوم لهم والشركتان الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بالاستئنافات أرقام ... ، ... ، ... لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية ..." على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بالتأييد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول اختصامها في الدعوى من قبل شركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - للحكم عليها معها بأداء التعويض المطالب به للمطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين من الحادث - رغم أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرورين المذكورين دون سواهم ولا صفة لهذه الشركة في إبدائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وكانت حرية رافع الدعوى في مطالبة خصمه بما يقره الشارع عليه وفي تحديد نطاق دعواه باختصام من يشاء - إلا أن يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين - يقابلها حق المدعى عليه في إبداء طلبات عارضة يترتب عليها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، بما لازمه وجوب توفر الصفة فيمن يدعي الحق في اقتضائه كما هو الحال فيمن يحتج عليه به، وترتيبا على ذلك أنه إذا تعدد المسؤلون عن فعل ضار كانوا متضامين في التزامهم بالتعويض كله في مواجهة المضرور الذي له أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وتكون المسئولية فيما بينهم عملا بالمادة 169/ 2 من القانون المدني متساوية إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفقا لمقدار مساهمته في الخطأ، وبالتالي فليس لأحد هؤلاء المسئولين عن الضرر إذا ما تم اختصامه بمفرده أن يختصم مسئول آخر للحكم عليه معه بالتعويض للمضرور، بل كل ما له إن كان أن يختصمه بطلب الحكم عليه بتحديد نصيبه في ذلك التعويض - كمسئول معه عن الضرر - وإلزامه بدفعه إليه إذا ما أوفي هو بكامل التعويض المحكوم به عليه بمفرده للمضرور. لما كان ذلك، وكان واقع الحال أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل - المضرورين - قد حددوا نطاق منازعتهم من حيث الخصوم والطلبات فيها، بأن أقاموها بطلب التعويض عن وفاة مورثهم ضد مالك وقائد إحدى السيارتين اللتين تسببتا في الحادث وشركة التأمين - المطعون ضدها العاشرة - المؤمن لديها من مخاطر هذه السيارة والتي أدخلت الشركة الطاعنة - المؤمن من مخاطر السيارة الأخرى لديها – للحكم عليها معها بأداء التعويض للمضرورين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل توجيه هذا الطلب للطاعنة وقضى بإلزامها مع باقي الخصوم بمبلغ التعويض الذي قدره، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص، دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة كان لانتفاء صفة من وجه إليها الطلبات، فإنه لا محل لامتداد أثره إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية ... صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة من تعويض وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها من غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق