الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 13537 لسنة 84 ق جلسة 16 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 64 ص 464

جلسة 16 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، علاء مدكــور ، جمال حليس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(64)

الطعن رقم 13537 لسنة 84 القضائية

 دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نظام عام . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة الزنا . ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟       

محو جريمة الزنا عن الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك . أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده . يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟

حجية المحررات وإثبات صحتها . محله : أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . علة ذلك ؟

الأصل حرية المحاكم الجنائية في انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها وعدم رسم طريق يسلكه القاضي في المواد الجنائية في تحري الأدلة .

اطراح الحكم إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته باعتبارها ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه استناداً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . فساد . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- من المقرر أن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ؛ لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني ، فإذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلَّا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أم بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أخيراً أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزمت القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته على سند من أنه ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه ، فإنه يكون فاسد الاستدلال بعد أن قيد حريته في انتهاج السبيل الموصل إلى قناعاته وذلك بالتزامه بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية المحررات وإثبات صحتها بالمخالفة منه للقانون الجنائي من اطلاق الحرية له في سبيل تقصي الحقيقة وبغير رسم طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 – .... 2- .... بوصف أنهما : المتهمة الأولى : وهى زوجة لـــ .... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني .

المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في جريمة الزنا وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 من قانون العقوبات .

 وادعى المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

 ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة .... الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان حكم أول درجة والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة الزنا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بغير مسوغ ما قام عليه دفاعه بتنازل المجنى عليه – الزوج – عن شكواه قبل زوجته مما ينسحب أثره للطاعن كشريك للزوجة وتنقضي به الدعوى الجنائية رغم ما قدمه من إقرار بالتنازل صادر من الزوج ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني ، فإذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنه لا

يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلَّا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أم بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أخيراً أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته على سند من أنه ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه ، فإنه يكون فاسد الاستدلال بعد أن قيد حريته في انتهاج السبيل الموصل إلى قناعاته وذلك بالتزامه بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية المحررات وإثبات صحتها بالمخالفة منه للقانون الجنائي من اطلاق الحرية له في سبيل تقصي الحقيقة وبغير رسم طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق