الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مارس 2021

الطعن 14068 لسنة 75 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 102 ص 626

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البنداري.
-------------------
(102)
الطعن 14068 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها". خلف "الخلف الخاص".
(1) الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا.
(2) الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره. أساس ذلك. اعتبار المشتري ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى واعتباره خلفا خاصا له.
(3) بيع "التزامات البائع: نقل ملكية العقار". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية".
تسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار. مؤداه. اعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية. أثره. عدم الاحتجاج به على الغير عند عدم التسجيل. م 10/ 1 ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
(4) شيوع "قسمة المال الشائع: القسمة القضائية". قسمة "دعوى القسمة: أثرها".
اعتبار ثبوت ملكية المتقاسمين للمال العام الشائع مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عينا أو بطريق التصفية. أثره. عدم جواز المنازعة بينهم في أساس أو مقدار تلك الملكية.
(5) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب المعيب".
القصور أو الغموض والإبهام. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.
(6) شيوع "قسمة المال الشائع: القسيمة القضائية". قسمة "دعوى القسمة: أثرها".
ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثا في دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائيا بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم خصوما في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير صحيح لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعن عينا واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره لأنه يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له.
3 - إنه يتعين عملا بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري بتسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار، باعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل بعدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير.
4 - إن ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمة بينهم عينا أو بطريق التصفية فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا في تلك الملكية أساسا أو مقدارا.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القصور أو الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثا ورثة/ ... كانوا خصوما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227.10 م شائعة في مساحة أكبر، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم مساحة 150 م 2 خصوما في الدعوى ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1979 المشار إليه فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه في إحدى دعامتيه برفض دعوى مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية لاقتصار حجيته على أطرافه، كما أن تلك المورثة لم تكن خصما في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به فلا حجية له - أيضا - عليها، وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه، كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الزيتون المقضي فيها ضد المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عينا، وهو الحكم الذي يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفا خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون، بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم ... لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة، والتي هي حجة على أطراف الحكم رقم ... لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثا كطرف أصلي فيها، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفا خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة/ ... مورثة الطاعنين أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2002 تنفيذ الزيتون على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون في مواجهتها تأسيسا على أنه صدر ضد المطعون ضدهم ثالثا بتثبيت ملكية المطعون ضده أولا للأرض المبينة بصحيفة الدعوى، في حين أنها المالكة لها بالميراث الشرعي، وبالحكم النهائي رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية الصادر ضد المطعون ضدهم ثالثا - البائعين - للمطعون ضده أولا - حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنفت مورثة الطاعنين الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فقضت بعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث قيد أمامها برقم ... لسنة 8 ق، وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت المورثة في هذا الحكم، وتوفيت إلى رحمة الله، فباشر ورثتها الطعن وفقا لأحكام القانون، والذي عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الحكم رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتثبيت ملكية مورثهم للأرض موضوع النزاع قضى بعدم الاعتداد به بالحكم رقم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية، كما أنه لا أثر لعقدها المشهر برقم ... لسنة 1930 القاهرة سند ملكيتها، لأن المطعون ضده الأول قدم عقد مسجل عن ذات الأرض مؤشر عليه بوجود أحكام مرسى مزاد على العقد الخاص بها، في حين أن ذلك معيب من وجهين الأول: أن المحكوم ضدهم في الدعوى ... لسنة 1979 المذكورة لم يكونوا خصوما في الدعوى ... لسنة 1996، كما أن مورثتهم حصلت على الحكم رقم ... لسنة 1987 مدني الزيتون بصفتها مالكة، والذي قضى في مواجهة مورث المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض موضوع النزاع عينا وبيعها بالمزاد العلني، والثاني: أنه لم يصدر ضد مورثتهم أو سلفها أحكام بيع بالمزاد لتلك الأرض، ولم يبين الحكم بيانات مرسى المزاد المؤشر به على عقد المطعون ضده الأول، للوقوف على تاريخه وأطرافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه في محله، ذلك أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا، ومنها أن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره لأنه يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له، كما يتعين عملا بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري تسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار، باعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير بالإضافة إلى أن ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عينا أو بطريق التصفية، فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا في تلك الملكية أساسا أو مقدارا، كما أن القصور أو الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثا ورثة المرحوم/ ... كانوا خصوما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227.10 م 2 شائعة في مساحة أكبر، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم مساحة 150م 2 خصوما في الدعوى ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1979 المشار إليه فلا يصح - من ثم - بناء الحكم المطعون فيه قضائه في إحدى دعامتيه برفض دعوى مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية لاقتصار حجيته على أطرافه، كما أن تلك المورثة لم تكن خصما في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به فلا حجية له أيضا عليها، وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه، كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الزيتون المقضي فيها ضد المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عينا، وهو الحكم الذي يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفا خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم ... لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة، والتي هي حجة على أطراف الحكم رقم ... لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثا كطرف أصلي فيها، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفا خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته مما يعيبه - الحكم المطعون فيه - ويوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وكان الثابت - حسبما تقدم - أن مورثة الطاعنين لم تكن خصما أصليا في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون، أو خلفا عاما أو خاصا لأحد أطرافها، فإنه يتعين القضاء بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون حريا بالإلغاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق