الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 19336 لسنة 83 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 28 ص 235

 جلسة 9 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
--------

(28)

الطعن رقم 19336 لسنة 83 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .

 إسقاط قيد المحامي الموقِع على مذكرة أسباب الطعن قبل تاريخ إيداعها . أثره : وجوب عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من شهادة نقابة المحامين المرفق صورتها أن السيد/ .... الموقِّع على مذكرة أسباب الطعن كان مُقيَّدًا بالجدول العام برقم .... بتاريخ .... وقُبِل اسمه للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ ..... وبجلسة .... تم إسقاط القيد من تاريخ الحكم تنفيذًا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ ..... فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية . الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " وكان ذلك وسط تجمع بقصد الإخلال بالأمن العام .

2- أحرز ذخائر " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمـواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 ، 30/1 مــن القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائتي جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 لما كان البيِّن من شهادة نقابة المحامين المرفق صورتها أن السيد/ .... الموقِّع على مذكرة أسباب الطعن كان مُقيَّدًا بالجدول العام برقم .... بتاريخ .... وقُبِل اسمه للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ .... وبجلسة ..... تم إسقاط القيد من تاريخ الحكم تنفيذًا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ .... فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق