جلسة 22 من فبراير سنة 2015
(33)
الطعن رقم 21142 لسنة 83 القضائية
(1) أوراق مالية
. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " .
مثال لتسبيب
سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم إجراء
عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج
أوامر للإيحاء بوجود تعامل عليها لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك .
(2) إجراءات "
إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم سؤال الطاعن بالتحقيقات .
تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح
سبباً للطعن .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفاع الطاعن بأن
هيئة سوق المال لم تنذره وأنه لم يخالف تعليماتها . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(4) دفوع "
الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام" . إثبات " بوجه
عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق الاتهام
وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفادًا ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) إثبات " خبرة
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء" . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
المجادلة في اطمئنان الحكم لمذكرة الفحص
واستناده إلى الرأي الفني الذى تضمنته أمام محكمة النقض. غير جائزة .
إجابة
طلب الطاعن بندب خبير . غير لازم . مادامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من
جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّنا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجرائم إجراء عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج أوامر للإيحاء بوجود تعامل عليها
لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك ، التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وما
ورد بمذكرة البورصة المصرية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك
، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن يبغى شراء الأسهم وإنما تظاهر بذلك
بإدراج أوامر شراء صورية وبأسعار تقل عن آخر سعر تم التنفيذ به للإيهام بزيادة
الطلب على تلك الأسهم بغرض زيادة سعرها وتسهيل بيعها وهو ما تحقق له بيع مائة ألف
سهم من ذات الورقة ، ثم إلغاء أوامر الشراء فور البيع ، بما يوفر في حقه الأركان
القانونية للجرائم التي دانه بها ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من
أن أوامر الشراء والبيع كانت في الحدود السعرية التي حددتها الهيئة العامة لسوق
المال ارتفاعاً وانخفاضاً - بفرض صحته – مادام الحكم قد خلُص صائباً إلى أن الطاعن
لم يكن ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقترنة بحسن النية وأن
الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه وهو ما تحقق له - على
النحو سالف البيان - وبما يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
2- لما
كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون
تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم .
3 - لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن هيئة
سوق المال لم تقم بإنذاره ، وأنه لم يخالف تعليماتها ، وكان هذا الدفع لا يعدو
دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً
موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام
أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، مادام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
مذكرة الفحص المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستندت إلى الرأي الفني
الذى تضمنه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب
ندب خبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ،
فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّنا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجرائم إجراء عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج أوامر
للإيحاء بوجود تعامل عليها لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك ، التي
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مذكرة الهيئة العامة
للرقابة المالية وما ورد بمذكرة البورصة
المصرية وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى
ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن يبغى شراء الأسهم وإنما تظاهر بذلك بإدراج أوامر شراء صورية وبأسعار تقل عن آخر سعر تم
التنفيذ به للإيهام بزيادة الطلب على تلك الأسهم بغرض زيادة سعرها وتسهيل
بيعها وهو ما تحقق له بيع مائة ألف سهم من ذات الورقة ، ثم إلغاء أوامر الشراء فور
البيع ، بما يوفر في حقه الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ، ولا ينال من
ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن أوامر الشراء والبيع كانت في الحدود السعرية
التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال ارتفاعاً وانخفاضاً - بفرض صحته – مادام الحكم قد خلُص صائباً إلى أن الطاعن لم يكن
ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقترنة بحسن النية وأن الغرض
منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه وهو ما تحقق له - على النحو
سالف البيان - وبما يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما
يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق
الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على
الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع
عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن هيئة سوق المال لم تقم
بإنذاره ، وأنه لم يخالف تعليماتها ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان
يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ
إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا
الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو
كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، مادام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مذكرة الفحص المقدمة من الهيئة العامة
للرقابة المالية واستندت إلى الرأي الفني الذى تضمنه ، فإنه لا يجوز مجادلة
المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة
بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من
جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة
الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق