جلسة 30 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيانى ومحمود عبد البارى نائبى رئيس
المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
-----------------
(169)
الطعن رقم 8213 لسنة 58 القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقعيها". بطلان.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة على الأقل
أو من محام مقبول أمام محكمة النقض من غيرها. أساس ذلك وعلته ؟
توقيع أسباب الطعن بالنقض من نائب بإدارة قضايا الحكومة. أثره: عدم
قبول الطعن. علة ذلك ؟
--------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... فقرر الأستاذ ..........
النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحق المدني
بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا
عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة
والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع
أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام
مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على
أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو
خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو خبرة
قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا
في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة
السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة نائب
بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15
من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة
قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول
الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد
من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة
لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال
التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم
ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن
يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا
لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن
مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقدم
مستندات تثبت سداده ضريبة الاستهلاك عن السلع المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه
بالمادتين 53، 54 من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك. وادعى
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مدنيا قبل المتهم بمبلغ
1012جنيه، 500 مليم ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة
جنيه والزامه بدفع مبلغ ألفا واثنى عشر جنيها وخمسمائة مليما للمدعى بالحق المدني
(1012 جنيه، 500 مليم). استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا
الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... فقرر
الأستاذ ....... النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته
مدعيا بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ......، وقدمت أسباب الطعن في ذات
اليوم موقعا عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها
الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن
يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه
محام مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه
على أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها
شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو
خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان
إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من
له الخبرة السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة
نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا
للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص
بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة
لذات الجدول الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن
ثم فلا يعد من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو
صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء
على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة
والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من
الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في
الخصومة وكانت لغوا لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت
من غير صاحب الشأن مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق