30أغسطس 1871 - أمر عال
قانون المقابلة(1)
مادة 6 - من حيث إن الجاري في الأطيان الخراجية والحالة هذه
هو الترخيص لأربابها بالهبة والتوارث وإسقاط المنفعة والوصاية بمقتضى الأوامر
واللوائح وكذا الإيقاف بعد الاستئذان واستحصال أمر رسمي ثم الذى يؤخذ منها للمنافع
العمومية يعطى لأربابها ثمنه أو بدله بالتطبيق للأوامر فالآن من يريد دفع المقابل
عن ست سنوات على أطيانه ويطلب استخراج حجة شرعية مجددا أو الشرح على حجته التي
تكون بيده بما يفيد حصول رفع المقابلة على أطيانه لأجل امتيازها على ما سواها من
الأطيان الغير مدفوع عنها مقابل وعدم علاوة شيء عليها بعد ذلك وثبوت الترخيصات
السالف ذكرها من الهبة والتوارث والإسقاط والوصاية وإعطاء ثمن أو بدل ما يؤخذ منها
للمنافع العمومية فتحصل إليه المساعدة على ذلك بعد معلومية تأدية المقابلة عن الست
سنوات بالكامل أما من يطلب إيقاف أطيانه وقفا خيريا أو أهليا فيجاب لذلك أيضا بعد
العرض واستحصال الأمر العالي.
(1) ألغيت المقابلة بالأمر العالي الصادر في 6 يناير
1880 المنشور في صحيفة 2624 تحت عنوان "ضريبة الأطيان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق