وزارة
العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (17) بتاريخ 21 /11 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم (14) الصادر بتاريخ 16
/8 /2018 بشأن ورود كتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء
والموجه لوزارة العدل برقم 7579 بتاريخ 5 / 8 / 2018 بشأن توجهات السيد رئيس
الجمهورية باقتصار
حظر اصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من سيادته على قطع
الأراضي التالية :
1 – قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان .
2 – قطع الأرض الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن
10.000 متر مربع .
وقد وجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بالتنبيه بضرورة الالتزام بما وجه به السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
وحيث وجه معالي المستشار مساعد وزير العدل لشئون
الشهر العقاري والتوثيق الى وضع آلية لتنفيذ ما ورد بالمنشور السابق الاشارة اليه
.
عند تنفيذ المنشور يتعين في حالة وقوع التعامل
داخل الحظر المشار اليه بالمنشور الفني رقم (14) لسنة 2018 مطالبة الجهة صاحبة الولاية بتقديم ما يفيد تصديق السيد
رئيس الجمهورية على قرار التخصيص وموافاة الشهر العقاري بخطاب معتمد وممهور بخاتم
شعار الجمهورية بما يفيد ذلك ، على ان يرفق اصل هذا الخطاب بالمحرر عند شهره ويشار
اليه بعد ذلك عند التعامل على ذات المسطح .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق