الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 4082 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 11 ص 86

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(11)
الطعن 4082 لسنة 82 ق
التماس إعادة النظر . محكمة النقض " سلطتها " .
 المادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
حالة التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات . ماهيتها ؟
توافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر . أثره؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : استلم مبلغ .... من .... ، وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وطلب معاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض مرة أخرى وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقدم المحكوم عليه التماساً لإعادة النظر ولجنة التماسات إعادة النظر قضت بقبول طلب الالتماس وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بتاريخ .... في القضية رقم .... مستأنف .... ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، ويتمثل ذلك في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجناية رقم .... ، حيث ثبت أن المحكوم عليه لم يحرر بيانات إيصال الأمانة سند الدعوى أو التوقيع عليه ، وأن المدعي بالحق المدني .... شخصية وهمية لا أثر لها في مستندات مصلحة الأحوال المدنية ، وأن البطاقة التي استُخدمت في توكيل المحامي .... مزورة ، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه مما يحق له إعادة النظر في هذا الحكم .
 ومن حيث إن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مــع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق