الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 1302 لسنة 19 ق الجلسة 2/5 / 1950 مكتب فني 1 ق 185 ص 563

جلسة 2 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
-----------------
(185)
القضية رقم 1302 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم بعدم جواز المعارضة لسبق المعارضة. دفع رافعة المعارضة بأن التوكيل الذي بناء عليه رفعت المعارض الأولى مزور. عدم تحقيقه. حكم معيب.
---------------
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز المعارضة في الحكم لسبق المعارضة فيه، وكان الثابت أن الطاعنة كانت قد قالت في دفاعها إن التوكيل المنسوب إليها والذي بناءً عليه قدمت المعارضة الأولى إنما هو توكيل مزور عليها، وأوردت أدلتها على هذا التزوير، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر واضح في النظر الذي انتهت إليه، فإن حكمها يكون معيبا متعيناً نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1- وردة علي جوهر (الطاعنة). 2- محمود علي الإسناوي بأنهما أحرزا "حشيشًا" بقصد الإتجار بغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6أ و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وأمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية التي سمعت الدعوى دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش. فأنهت سماعها، ثم قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف تمسك المتهم الثاني بما سبق أن دفع به من بطلان التفتيش فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع، ثم قضت بحكمها الصادر حضورياً للثاني وغيابياً للأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليه الثاني وبإلغائه بالنسبة للمستأنف عليها الأولى وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة، وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فعارضت المحكوم عليها غيابياً، ولكنها لم تحضر الجلسة المحددة لنظر معارضتها رغم التنبيه عليها بالحضور قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة باعتبار هذه المعارضة كأنها لم تكن مع إلزامها بمصاريفها، ثم عادت المحكمة فأصدرت حكما آخر بعدم جواز هذه المعارضة لسابق رفعها.
فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز المعارضة جاء باطلا لقصوره. وفي بيان ذلك تقول إن النيابة رفعت عليها الدعوى بأنها وآخر أحرزا مخدراً، فقضت محكمة أول درجة بالبراءة، فاستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية في غيبتها بإلغاء الحكم والإدانة، فقرر أحد المحامين بالمعارضة في الحكم، وتأجلت القضية مراراً لإعلانها، فلم تعلن، وأخيراً قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. وحصل أن قبض عليها بالإسكندرية، فتقدم وكيلها بطلب إلى النيابة شرح فيه حقيقة الأمر، فقبلت النيابة عمل المعارضة ثانية منها، وتقدمت القضية ثانية للجلسة فتقدمت بمذكرة بدفاعها قالت فيها إنها لم تقرر بالمعارضة الأولى، ولم تعلن بالحكم، ولم تعلم به، وإن هذه المعارضة إنما عملت بتوكيل لم يصدر منها، بل كان توكيلا مزورا عليها بواسطة زوجها لحصول نزاع بينهما استدلت عليه بوثيقة الطلاق التي قدمتها، كما أشارت إلى أن التوكيل موقع عليه بختم منسوب إليها مع أنها تعرف القراءة والكتابة، وقد وقعت بإمضائها على محضر ضبط الواقعة وتقرير المعارضة الثانية، وطلبت إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة قضت بعدم جواز المعارضة لسابقة رفعها دون أن تتعرض لما دافعت به من تزوير التوكيل مما يعيب الحكم ويجعله باطلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز المعارضة اكتفى بالقول "إن وكيل المعارضة قدم عريضة للنيابة طلب فيها قبول المعارضة فيها على أساس أن الحكم الصادر ضدهما هو حكم غيابي قابل للمعارضة للأسباب الواردة بتلك العريضة... وإن هذه الأسباب لا تصلح أساساً لرفع معارضة أخرى في حكم سبق أن عورض فيه وقضى في المعارضة... وإنه متى صدر هذا الحكم فلا يجوز قانوناً لهذه المحكمة أن تعيد النظر فيه، وإن قبول المعارضة الثانية من المتهمة وتحديد جلسة لنظرها خطأ وقعت فيه النيابة ولا يقيد المحكمة بحال..." ولما كانت الطاعنة، على ما يبين من ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، قد تقدمت بمذكرة بدفاعها قالت فيها إن التوكيل المنسوب إليها والذي انبنت عليه المعارضة الأولى إنما هو توكيل مزور عليها، وأوردت أدلتها على هذا التزوير، فإن المحكمة حين التفتت عن هذا الدفاع، ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر - لو صح - في النظر الذي انتهت إليه، يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق