الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 22653 لسنة 2 ق جلسة 18 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 90 ص 636

جلسة 18 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . صلاح البرعي ، محمد جمال الشربيني وجمال حليس نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
----------------
(90)
الطعن 22653 لسنة 2 ق
(1) نيابة عامة . محكمة استئنافية . طعن . معارضة . استئناف . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . تهريب جمركي .
عدم جواز نظر المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من النيابة العامة . مادام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المستأنف غيابياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . لم يضر بالمطعون ضده ولم يتصور معارضته فيه . عدم إيقاف المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف . صحيح .
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . قضاء مُنهٍ للخصومة .
أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض .
مثال .
(2) أمر جنائي . تهريب جمركي . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نيابة عامة . غرامة .
المادتان 118 ، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 . مفادهما ؟
المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
إدانة المطعون ضده بجريمة مخالفة شروط السماح المؤقت وطلب مصلحة الجمارك إصدار أمر جنائي بإلزامه بمبلغ غرامة يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية . غير جائز .
رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده بعد صدور الطلب من مصلحة الجمارك بتحريكها . صحيح .
قضاء الحكم المستأنف عن جريمة مخالفة شروط السماح المؤقت بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييده بالحكم المطعون فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كان البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 2- لما كانت المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن " تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية :1 .... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 3ـــ ....)) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : ( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 118 ،117، 116، 115، 114 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... ) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضى في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : خالف شروط السماح المؤقت على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بنص المادتين 118 ،119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 .
 ومحكمة جنح ... قضت غيابياً في 4 من سبتمبر لسنة 2007 عملاً بمادتي الاتهام بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
 حيث إن البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 وحيث إن الطعن استوفى باقي أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن قيمة الغرامة التي طالبت بها مصلحة الجمارك تجاوز النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأمر الجنائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن (( تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية : 1- ... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .3- .... )) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : (( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ،115 ،116، 117 ،118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... )) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق