الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 68482 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 14 ص 138

جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا سالم نائب رئيس المحكمة وعادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر .
-------------------
(14)
الطعن 68482 لسنة 76 ق
استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
صحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث المؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص أو سبق معرفته به . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه ومن يبلغونه بالجرائم . شرط ذلك ؟
تقدير الظروف المبررة للتفتيش . موضوعي .
لمحكمة الموضوع اطراح التحريات . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً لكون ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره لا ترقى لمرتبة التحريات . فساد في الاستدلال . يوجب نقضه والإعادة .
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بعد أن ورد بعض التقريرات القانونية بقوله : ( وإذ كان ذلك ، وكان الضابط شهد بتحقيقات النيابة العامة وأثبت بمحضره المؤرخ .... والذي بمقتضاه حصل على إذن التفتيش أن ثمة معلومات وصلته من أحد مرشديه السريين تفيد قيـام المتهم بترويج العملات النقدية المزيفة بدائرة المركز كما يقوم بتزوير جوازات السفر للأفراد الصادر ضدهم أحكام لمساعدتهم في الهروب خارج البلاد وأنه حالياً يقوم بالاحتفاظ بمنزله الكائن .... ببعض المبالغ النقدية المزيفة وجوازات السفر المعدة للتزوير وتنفيذاً لهذا الإذن تمكن من ضبطه دون أن يجري تحريات من بحث وتنقيب وصولاً إلى الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة على مدى صحة وحقيقة هذه المعلومات سواء بإجرائها بنفسه أو بواسطة معاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ذلك أن هذه المعلومات لا ترقى إلى مرتبة التحريات بما تستلزمه من بحث وتنقيب واستدلال وتضحى مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري بترويج المتهم للعملات المزيفة لانعدام التحريات ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق وهي صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قدرت جدية المعلومات بما أسبغته عليها من لفظ التحريات إذ إن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على المسوغات التي تراها فإن إذن التفتيش الصادر بناءً على هذه المعلومات يكون باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عن تنفيذه لانعدام التحريات الأمر الذي يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستخدم أو المترتب عليه فلا يجوز الاستناد في الإدانة على دليل يكون مستمداً أو مترتباً على تنفيذ إذن التفتيش الباطل وبالتالي فلا يعول على شهادة الضابط الذي قام بها الإجراء الباطل ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وأنه وإن كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألَّا تعوِّل على التحريات وأن تطرحها جانباً إلَّا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات استناداً إلى أن ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره السرية لا ترقى إلى مرتبة التحريات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الترويج العملات الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد وهى عدد ورقتين ماليتين من فئة المائة جنيه وورقتين ماليتين من فئة العشرين جنيهاً مصرياً المقلدة المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه وبمصادرة الأوراق المالية المزيفة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة عملات ورقية محلية بقصد ترويجها قد شابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اتخذ من إمساك الضابط عن القيام بالتحريات بنفسه دليلاً على عدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن بالتفتيش ورتب على ذلك بطلانه وما تلاه من إجراءات ، مع أن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بعد أن ورد بعض التقريرات القانونية بقوله : ( وإذ كان ذلك ، وكان الضابط شهد بتحقيقات النيابة العامة وأثبت بمحضره المؤرخ .... والذي بمقتضاه حصل على إذن التفتيش أن ثمة معلومات وصلته من أحد مرشديه السريين تفيد قيام المتهم بترويج العملات النقدية المزيفة بدائرة المركز كما يقوم بتزوير جوازات السفر للأفراد الصادر ضدهم أحكام لمساعدتهم في الهروب خارج البلاد وأنه حالياً يقوم بالاحتفاظ بمنزله الكائن .... ببعض المبالغ النقدية المزيفة وجوازات السفر المعدة للتزوير وتنفيذاً لهذا الإذن تمكن من ضبطه دون أن يجري تحريات من بحث وتنقيب وصولاً إلى الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة على مدى صحة وحقيقة هذه المعلومات سواء بإجرائها بنفسه أو بواسطة معاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ذلك أن هذه المعلومات لا ترقى إلى مرتبة التحريات بما تستلزمه من بحث وتنقيب واستدلال وتضحى مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري بترويج المتهم للعملات المزيفة لانعدام التحريات ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق وهي صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قدرت جدية المعلومات بما أسبغته عليها من لفظ التحريات إذ إن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على المسوغات التي تراها فإن إذن التفتيش الصادر بناءً على هذه المعلومات يكون باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عن تنفيذه لانعدام التحريات الأمر الذي يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستخدم أو المترتب عليه فلا يجوز الاستناد في الإدانة على دليل يكون مستمداً أو مترتباً على تنفيذ إذن التفتيش الباطل وبالتالي فلا يعول على شهادة الضابط الذي قام بها الإجراء الباطل ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وأنه وإن كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألَّا تعوِّل على التحريات وأن تطرحها جانباً إلَّا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات استناداً إلى أن ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره السرية لا ترقى إلى مرتبة التحريات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق