الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

كتاب دوري 7 لسنة 2018 شئون محضرين بشأن اعلان المسجون لشخصه

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير لشئون المحاكم
كتاب دوري رقم 7 لسنة ٢٠١٨ تفتيش محضرين
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم ( ٤٦ ) لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته .
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (۸۱) لبنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم ( ۱۳) لسنة ١٦٦٨ وتعديلاته
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (١٠٤٦٥) لسنة ٢٠١٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات
وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٩) لسنه ٣٠ قضائية "دستورية " الصادر بجلسة ۲۰۱۸/۳/۳ والقاضي منطوقة : أولا : بعدم دستورية نص البند من (۷) من المادة (۱۳) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، ونص المادة (۸۱) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ، فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه . ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره دون إخلال باستفادة المدعي منه
وحيث إن مقتضى حكم المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه .
وحيث إن الحكم سالف الذكر نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۰ مكرر (ب) في تاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳
بناءً عليه
1 - ينبه على جميع العاملين بأقلام المحضرين بعدم تطبيق نص البند 7 من المادة ١٣ من قانون المرافعات المقضي بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وتسليم الأوراق المطلوب إعلانها لفئة المسجونين (مقيدي الحرية) لأشخاصهم بمحبسهم مساواة بالفئة الأخرى من الأشخاص غير مقيدي الحرية طبقاً لنص المادتين ۱۰ ، ۱۱ من قانون المرافعات وذلك من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية .
2 - على كل من يخالف تنفيذ ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
صدر في : ١٣ / ٥ / ٢٠١٨
مساعد الوزير لشئون المحاكم
المستشار / 
( أحمد إسماعيل )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق