الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 952 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 93 ص 649

جلسة 23 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، سامح حامد ، محمد فريد بعث الله وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(93)
الطعن 952 لسنة 4 ق
غش أغذية . قصد جنائي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
        القصد الجنائي في جريمة غش أغذية . ماهيته ؟
    ثبوت عدم صلاحية العينة للاستهلاك الآدمي وتمسك الطاعن بكونه عارض لمنتج لم تنتهِ صلاحيته . أثره : انتفاء القصد الجنائي في جريمة غش الأغذية . علة ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة غش أغذية لدى نظرها موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النِيَابة العَاْمَّة قد رَفَعَت الدَعوى الجِنَائيَّة عَلْى المُتَهم بِوَصْف أَنَّه بتاريخ 20 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 بدائرة قسم " .... " عَرَض لِلبَيِع شَيئاً مِنْ أَغذية الإِنسان " تين مُجَفَف " غَيْرُ صَالِح لِلاستهلاك الآدمي وَطَلَبت عِقَابه بِالمَواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون 10 لِسَنَة 1966 والمَادتين 1 ، 32 مِنْ القَانْون 48 لسَنَة 1941 المُعَدَّل . وذَلِك عَلْى سَنَدٍ مِمَا أَثبَته مُحَرِّر مَحْضَر الضَبْط المؤرخ 10 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 مِنْ أنَّه بِصِفَتِهِ مُفَتِش لِلأَغْذيَّة تَوَجَه إِلى مَحل تِجَارة المُتَهم وسحب عَينة مِنْ " التين المُجَفَف " المَعْروض لِلبيع لِتَحْليلها ، وذَلِك بَعد أن أَثبت البَيانات المُدَونَّة عَلْيه وَالتي تضمنت أنَّهُ مُنْتَج مُجَفَف وَمُعَقَم إِنتاج دَوْلَة " .... " وَمُسْتَوْرَد - بِمَعْرِفَة آخر خِلَافَهُ - وَأَنَّ صَلَاحيته للاستهلاك مُمتَدة حتى 10 مِنْ أكتوبر سَنَة 1999، ثُم كَشَف - مِنْ بَعد - تقرير فَحص العَينات عَنْ أنَّها غَيْر صَالِحَة للاستهلاك الآدمي وَغَيْر مُحْتَفِظَة بِخَوَاصِها الطَبْيعية لنمو خيوط فِطْريَّة عَلْى العَينة. وَإِذْ سُئِل المُتَهم بِمَحضر الضَبْط أَنكَر عِلْمَهُ بِفَسَادِ التين المَعْروض لَديه وَقَدَم الفَاتورة الدَالَة عَلْى مَصْدر شِرَاءَهُ لَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ سَبَقَ وَأَن أَصْدَرت مَحْكَمةُ الاستئناف قضاءً سَاْبِقاً بِنَقْضِ الحُكْم المطعون فيه مِنْ المحكوم عليه والصَادِر بِإِدَانَته عَنْ تلك الجَريمَة. ثُم حَدَّد جَلْسة لِنَظر مَوْضُوع الدَعوى أمام هذه المَحْكَمة - مَحْكَمة النَّقْض - حَيْثُ تَدَاوَلت الدعوى بِالجَلسات ثُم قَرَّرَت المحكمة إِصْدار حُكْمها بجلسة اليوم .
وَحَيْثُ إِنَّ استئناف المُتَهم - للحُكْم الابتدائي الصَاْدِر بِإِدَانَتِهِ - قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون .
وَحَيْثُ إِنَّهُ وَعَنْ مَوْضُوع الاستئناف، لَمَّا كَاْنَت الجَرِيمَةُ التي رُفِعَت عَنْها الدَعوى الجِنائيَّة قِبل المُتَهم، هي جَريمة عَمْديَّة يِتَطَلب لِقِيَامَها فِي حَقِهِ تَوافُر القَصْد الجنائي لَديه. وَهُوَ فِي الدعوى المَعْروضَة، يتمَثل فِي عِلْمِ المُتَهم بِالغِش فِي الشيء الذي طَرَحَهُ أو عَرَضَهُ للبيع وَتَعَمُدَهُ إِدْخَال الغِش عَلْى المُشْتَري ، وَكَاْنَ لا يَكْفي لإِدَانَة المُتَهم عَنْ الجريمة المَار بيانها مُجَرَّد ثُبْوت أنَّ العَيْنَة غَيْر صَالِحَة لِلاستهلاك الآدمي لنمو خُيْوط فطرية كَشَف عَنْها الفَحْص المعملي، طَالمَا أنَّ المُتَهم قد احتج بِأَن تاريخ الصَلَاحيَّة الثابت عَلْى المُنْتَج لَازَال سَاْرياً . وَطَالمَا أنَّ الثَابِت بِالأَوراق أَنَّه مُجَرَّد عَاْرِضاً لِلمُنْتَج وَقَدَم الفَاتورة الدَالة عَلْى ذَلِك، مِمَا لَا يجوز مَعْهُ - مِنْ بعد - مُطَالَبَة المُتهم بتقديم الدَليل عَلْى عَدَم عِلْمَهُ بالغش وَقَد خَلَتَ الأَوراق مِمَا يُثْبِت تَوَافُر ذَلِك العِلْمَ فِي حَقِهِ، مِمَا تكون معه جريمة الغِش فِي حَقَهُ قَد افْتَقَرَت رُكْن القَصْد الجِنائي المَوَفِر لَهَا قِبَل المُتهم، مِمَا يَتَعَيَّن مَعْهُ القضَاء فِي الأَوراق وَالحَال كذَلِك بِبَراءَةِ المُتَهم مِنْ التُهْمَة المُسْنَدة إليه وَبِمُصَادَرة المَضْبوطَات مِنْ الأَغْذية المَغْشوشة عَمَلاً بالمَادة 18 مِنْ القَانْون 10 لسَنَة 1966 وَالفقرة الثانية مِنْ المادة 30 مِنْ قَانْون العُقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتَّهَمَت النِيَابةُ العَاْمَّةُ الطَّاْعِن بوصف أنَّه : عرض للبيع شيئاً مِنْ أغذية الإنسان مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات وفقاً لنتيجة التحليل الكيماوي المُرفَق مَعْ عِلْمَه بذَلِك عَلْى النحو المُبَيَّن بِالأَوراق، وَطَلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون رَقْم 10 لسَنَة 1966 والمادتين 21 ، 32 مِنْ القَانْون رَقْم 48 لسَنَة 1941.
وَمَحْكَمة جنح.... قضت غيابياً بحبسه سَنَة مع الشُغل وكفالة 100 جنيه لإِيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه .
عَاْرَض، وَقُضِيَ فِي مُعَاْرَضَتَهُ بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحُكْم المُعَاْرَض فِيْهِ وَالاكتفاء بتغريم المُتَهم 1000 جُنيه والتأييد فيما عدا ذَلِك.
استأنف المحكوم عليه ، ومَحْكَمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضَت حُضْورياً بقبول الاستئناف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفَضَهُ وَتأييد الحُكْم المُسْتَأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكْم بطريق النَّقْض ، ومَحْكَمة استئناف القاهرة - بهيئة النَّقْض - قَضَت بِقُبْول الطَّعْن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحُكْم المطعون فيه وإعادة القضية إلى مَحْكَمة .... الابتدائية لتحُكْم فيها مِنْ جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومَحْكَمة الإعادة قضت حُضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحُكْم المُسْتأنف .
فَطَعَنَ الْمَحْكُوم عليه فِي هذا الْحُكْمِ بِطَرِيق النَّقْض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
مِنْ حَيْثُ إِنَّ النِيَابة العَاْمَّة رَفَعَت الدَعوى الجِنَائيَّة عَلْى المُتَهم بِوَصْف أَنَّه بتاريخ 20 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 بدائرة قسم " .... " عَرَض لِلبَيِع شَيئاً مِنْ أَغذية الإِنسان " تين مُجَفَف " غَيْرُ صَالِح لِلاستهلاك الآدمي وَطَلَبت عِقَابه بِالمَواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون 10 لِسَنَة 1966 والمَادتين 1 ، 32 مِنْ القَانْون 48 لسَنَة 1941 المُعَدَّل . وذَلِك عَلْى سَنَدٍ مِمَا أَثبَته مُحَرِّر مَحْضَر الضَبْط المؤرخ 10 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 مِنْ أنَّه بِصِفَتِهِ مُفَتِش لِلأَغْذيَّة تَوَجَه إِلى مَحل تِجَارة المُتَهم وسحب عَينة مِنْ " التين المُجَفَف " المَعْروض لِلبيع لِتَحْليلها ، وذَلِك بَعد أن أَثبت البَيانات المُدَونَّة عَلْيه وَالتي تضمنت أنَّهُ مُنْتَج مُجَفَف وَمُعَقَم إِنتاج دَوْلَة " .... " وَمُسْتَوْرَد - بِمَعْرِفَة آخر خِلَافَهُ - وَأَنَّ صَلَاحيته للاستهلاك مُمتَدة حتى 10 مِنْ أكتوبر سَنَة 1999، ثُم كَشَف - مِنْ بَعد - تقرير فَحص العَينات عَنْ أنَّها غَيْر صَالِحَة للاستهلاك الآدمي وَغَيْر مُحْتَفِظَة بِخَوَاصِها الطَبْيعية لنمو خيوط فِطْريَّة عَلْى العَينة. وَإِذْ سُئِل المُتَهم بِمَحضر الضَبْط أَنكَر عِلْمَهُ بِفَسَادِ التين المَعْروض لَديه وَقَدَم الفَاتورة الدَالَة عَلْى مَصْدر شِرَاءَهُ لَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ سَبَقَ وَأَنَّ أَصْدَرت مَحْكَمةُ الاستئناف قضاءً سَاْبِقاً بِنَقْضِ الحُكْم المطعون فيه مِنْ المحكوم عليه والصَادِر بِإِدَانَته عَنْ تلك الجَريمَة. ثُم حَدَّد جَلْسة لِنَظر مَوْضُوع الدَعوى أمام هذه المَحْكَمة - مَحْكَمة النَّقْض - حَيْثُ تَدَاوَلت الدعوى بِالجَلسات ثُم قَرَّرَت المحكمة إِصْدار حُكْمها بجلسة اليوم .
وَحَيْثُ إِنَّ استئناف المُتَهم - للحُكْم الابتدائي الصَاْدِر بِإِدَانَتِهِ - قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون .
وَحَيْثُ إِنَّهُ وَعَنْ مَوْضُوع الاستئناف، لَمَّا كَاْنَت الجَرِيمَةُ التي رُفِعَت عَنْها الدَعوى الجِنائيَّة قِبل المُتَهم، هي جَريمة عَمْديَّة يِتَطَلب لِقِيَامَها فِي حَقِهِ تَوافُر القَصْد الجنائي لَديه. وَهُوَ فِي الدعوى المَعْروضَة، يتمَثل فِي عِلْمِ المُتَهم بِالغِش فِي الشيء الذي طَرَحَهُ أو عَرَضَهُ للبيع وَتَعَمُدَهُ إِدْخَال الغِش عَلْى المُشْتَري ، وَكَاْنَ لا يَكْفي لإِدَانَة المُتَهم عَنْ الجريمة المَار بيانها مُجَرَّد ثُبْوت أنَّ العَيْنَة غَيْر صَالِحَة لِلاستهلاك الآدمي لنمو خُيْوط فطرية كَشَف عَنْها الفَحْص المعملي، طَالمَا أنَّ المُتَهم قد احتج بِأَن تاريخ الصَلَاحيَّة الثابت عَلْى المُنْتَج لَازَال سَاْرياً وَطَالمَا أنَّ الثَابِت بِالأَوراق أَنَّه مُجَرَّد عَاْرِضاً لِلمُنْتَج وَقَدَم الفَاتورة الدَالة عَلْى ذَلِك، مِمَا لَا يجوز مَعْهُ - مِنْ بعد - مُطَالَبَة المُتَهم بتقديم الدَليل عَلْى عَدَم عِلْمَهُ بالغش وَقَد خَلَتَ الأَوراق مِمَا يُثْبِت تَوَافُر ذَلِك العِلْمَ فِي حَقِهِ، مِمَا تكون معه جريمة الغِش فِي حَقَهُ قَد افْتَقَرَت رُكْن القَصْد الجِنائي المَوَفِر لَهَا قِبَل المُتَهم، مِمَا يَتَعَيَّن مَعْهُ القضَاء فِي الأَوراق وَالحَال كذَلِك بِبَراءَةِ المُتَهم مِنْ التُهْمَة المُسْنَدة إليه وَبِمُصَادَرة المَضْبوطَات مِنْ الأَغْذيَّة المَغْشوشة عَمَلاً بالمَادة 18 مِنْ القَانْون 10 لسَنَة 1966 وَالفقرة الثانية مِنْ المادة 30 مِنْ قَانْون العُقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق