الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 ديسمبر 2018

الطعن 6064 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 82 ص 482


برئاسة السيد المستشار / حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / حسين عميره، ومحمد زايد، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
---------------
- 1  محكمة ابتدائية "اختصاصها".
توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يعمل بها ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية. تنظيم داخلي ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها. أساس ذلك؟
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة .." وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: ..... د- ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ..". وتنص المادة 61/2 على أنه "في حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله .." ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر.
- 2  حكم "بيانات حكم الإدانة". قضاة
ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة . صحيح . أساس ذلك ? الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منح بمراقبة المحادثات التليفونية . غير لازم .
لما كان دفاع المستأنفين لم ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ ...... والإذن الصادر بذلك بتاريخ ....... قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحاً عملاً بالمادة 61/2 آنفة الذكر ولا يلزم الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية.
- 3  اختصاص . تحقيق تفتيش " إذن التفتيش ". نيابة عامة
بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني . استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها مثال لتسبيب الحكم بالإدانة في جريمة دعارة صادر من محكمة النقض ، حال نظرها موضوع الدعوى.
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... 2- ....... 3- ....... 4- ..... 5- .......... 6- ....... 7- ..... 8- ....... 9- ..... 10- ...... 11- ...... 12- ...... 13- ..... 14- ...... 15- ...... 16- ..... بأنهم: المتهمة الأولى: (أ) أدارت مسكنها لأعمال الفجور والدعارة. (ب) سهلت دعارة المتهمات من السابعة حتى الثالثة عشرة ونسوة أخريات على النحو المبين بالأوراق حالة كون المتهمة العاشرة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة. (جـ) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق. (هـ) شرعت في تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد. المتهم الثاني: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الثالث: سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الرابع: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهمة الخامسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات (ب) عاونت سالفات الذكر على ممارسة البغاء. (جـ) استغلت بغاء سالفات الذكر. (د) شرعت في تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها. المتهمة السادسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهمات من السابعة حتى الثالثة عشر: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بدون تمييز ولقاء أجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ-ب، 3، 6/أ-ب، 7، 8/أ، 9/جـ، 12، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 والمادة 30/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى خمس سنوات مع الشغل وتغريمها خمسمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عما أسند إليها وبحبس كل من المتهمين من الثاني إلى السادسة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بالنسبة للمتهمين الرابع والخامسة وتغريم كلا منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وبحبس كل من المتهمات من السابعة إلى الثالثة عشر سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ للمتهمات السابعة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر وتغريم كل منهن ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة وبحبس كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة جميع المضبوطات على ذمة القضية. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للخامسة والحادية عشر ومن الرابع عشر إلى السادس عشر بسقوط الاستئناف، وحضوريا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى، وبالنسبة لكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادسة بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده فيما عدا ذلك، بالنسبة للمتهمات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر بقبول وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهن ستة أشهر مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده، فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليهم الأولى والثاني والسادسة والتاسعة والثانية عشر والثالثة عشر في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ........ سنة 57 القضائية). وهذه المحكمة قضت أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنتين الخامسة والسادسة. ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة الرابعة شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولباقي الطاعنات ..... و..... و....... وكذلك للمحكوم عليهن ....... و..... و..... وإحالة الطعن إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا لكل من الأولى والثاني والثالث والخامس والثامنة والعاشرة والحادية عشرة وغيابيا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع وبالنسبة للمتهمة الأولى برفض وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامسة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهم سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبالنسبة لباقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه ........ وتحديد جلسة ........ لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والشهود.

--------------
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تجمل في أن ....... الشهيرة بـ..... المستأنفة الأولى - والتي تقيم بالعقار ...... بدائرة قسم الخليفة اعتادت بأن تدير مسكنها هذا لأعمال الدعارة، وكانت تعمل على تسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على ممارسة البغاء سواء في مسكنها أو بإرسالهن إلى من يطلبهن من الرجال واستغلت ذلك بأن حصلت لنفسها على نصيب من أجر بغائهن، وقد عاونها في ذلك ...... المستأنف الثاني - إذ كان يتصل بها في طلب البغايا لبعض الأثرياء العرب ويستأجر لهن حجرات بالفنادق التي ينزل بها أولئك الرجال كذلك عاونتها أختها ........ المستأنفة الثالثة - إذ كانت تتصل بالنسوة المذكورات لتكليفهن بالذهاب إلى من يطلبهن من الرجال، وقد اعتادت الأخيرة وكل من ........ الشهيرة بـ....... المستأنفة الرابعة و............ المستأنفة السادسة ممارسة الدعارة ضمن نسوة أخريات بتسهيل ومعاونة المستأنفة الأولى، وقد ثبتت هذه الوقائع وقام الدليل عليها مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال كل من ........ و......... و....... و........ و.......... و.......... و............ و............وما أقر به كل من المستأنفين الثاني والرابعة والسادسة
إذ شهد المقدم ...... بأن تحرياته السرية دلت على أن المستأنفة الأولى تدير مسكنها للدعارة وتسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على البغاء تساعدها في ذلك أختها غير الشقيقة المستأنفة الثالثة وتستعمل كل منهما في ذلك جهاز التليفون المركب بمسكنها، وبناء على إذن من القاضي المختص وندب من النيابة العامة قام بمراقبة المكالمات عبر الجهازين المذكورين لمدة زادت على ثلاثة أشهر فتأكد له من ذلك ومن تحرياته التي استمر في جمعها أن المستأنف الثاني ممن يعاونون المستأنفة الأولى في نشاطها المؤثم وأن من بين من تسهل الأخيرة دعارتهن المستأنفتان الرابعة والسادسة وأخريات أثبتهن بمحاضر جمع الاستدلالات وأن كلا من المستأنفتين الثالثة والرابعة تستعمل سيارتها الخاصة في الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء، وبتاريخ ....... استأذن النيابة العامة في ضبط كل من المستأنفين وباقي من توصلت التحريات إلى إسهامه في الجرائم آنفة الذكر وتفتيش مسكن المستأنفة الأولى بالعقار ...... ثم كمن بالقرب من هذا المسكن حتى تيقن من دخول بعض الرجال والنسوة الذين تناولتهم تحرياته وطرق الباب ففتحت له المستأنفة الأولى ووجد بردهة المسكن كلا من ....... و.......... و......... و....... و...... والمستأنفة الرابعة، وأقر له الرجال الثلاث بأنهم حضروا لاصطحاب نسوة بناء على اتفاق سابق مع المستأنفة الأولى. كما أقرت له النسوة الثلاثة بأنهن يمارسون الدعارة وأن المستأنفة الأولى تسهل لهن ذلك، وبتفتيش حقيبة يد الأخيرة عثر على مبلغ ثلاثمائة جنيه قرر له ...... أنه دفعها نظير حصوله وزميله على فتاتين، فألقى القبض على الجميع ثم استكمل - مستعينا بزملائه - القبض على باقي من أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم
وفي محضر جمع الاستدلالات قرر ..... أنه و......... حضرا من مدينة ...... واتصلا بالمستأنفة الأولى بطلب داعرات وتوجها إلى مسكنها في الموعد المحدد حيث قدمت لهما فتاتين تدعى إحداهما ....... والأخرى ....... وتقاضت منه لقاء ذلك المبلغ المضبوط وتقابلا هناك مع ....... الذي حضر بدوره لأصحاب المستأنفة الرابعة, وأضاف أنه سبق له الاستعانة بالمستأنفة الأولى للحصول على داعرتين أخريين. وردد ...... ما قرره صديقه آنف الذكر وقرر ..... أن المستأنفة الأولى يسرت له ولأثنين من أقاربه ممارسة الفحشاء مع بعض الداعرات مرتين من قبل وتقاضت أجرها عن ذلك، وأنه حضر إليها في يوم الضبط بناء على اتفاق سابق ليصطحب المستأنفة الرابعة لذات الغرض. وقررت ..... أن المستأنفة الأولى كانت تقدمها للرجال لقاء أجر في مسكنها وفي أماكن أخرى ترسلها إليها، وأن المستأنف الثاني كان يتصل بالأولى لتزويد بعض الأثرياء العرب بالداعرات، ولتسهيل ذلك كان يستأجر لهن غرفا قريبة من غرف أولئك الرجال بالفنادق التي ينزلون بها وذكرت من ذلك واقعتين مارست فيهما الدعارة على تلك الصورة مع سعوديين يدعى أحدهما ........ ويدعى الآخر ........، وأضافت أن كلا من المستأنفات الثالثة والرابعة والسادسة وأخريات رافقتها لممارسة الدعارة عن طريق المستأنفة الأولى وأنها توجهت إلى مسكن الأخيرة يوم الضبط بناء على اتفاق سابق لتخرج هي و....... مع كل من ......... و......... لممارسة الدعارة بينما حضرت المستأنفة الرابعة لتخرج بدورها مع .... وقررت .......... الشهيرة بـ.......... أن كلا من المستأنفتين الأولى والثالثة تسهل دعارة النسوة وأنها عاونتهما في ذلك بتنفيذ تعليماتهما وتوصيل البغايا إلى من يطلبهن كما أنها مارست البغاء في بعض تلك المرات وأن من بين من سهلت المستأنفتان المذكورتان بغاءهن المستأنفة الرابعة و.......... وقررت ....... بأن المستأنفتين الأولى والثالثة صحبتاها ونسوة أخريات للإقامة لمدة أسبوع بفندق كان يقيم به سعودي يدعى ....... حيث ارتكبت معه ومع أحد اتباعه الفاحشة ونقدتها المستأنفة الأولى ثلاثمائة جنيه نظير ذلك، وقرر ........ أنه كان يستعين بالمستأنفة الأولى في إحضار بعض البغايا لمن يعرفهم من أثرياء العرب
وأقر المستأنف الثاني بأنه طلب من الأولى إحضار بعض البغايا لكل من السعوديين ....... و..... فأحضرتهن في مرتين حيث كان يستأجر لهن في كل مرة غرفا مجاورة لغرف كل من الرجلين في الفندق الذي يقيم به. وأقرت المستأنفة الرابعة بأنها كانت تمارس الدعارة وأن المستأنفة الأولى كانت تسهل ذلك لها ولأخريات وتتولى محاسبة الرجال. وأقرت المستأنفة السادسة بأنها كانت تذهب مع المستأنفتين الأولى والثالثة بصحبة نسوة أخريات إلى مساكن الرجال وبأنها مارست البغاء مرتين إحداهما بمسكن المستأنفة الأولى، كما أقرت بسبق اتهامها بممارسة الدعارة في عام 1969
وحيث إن كلا من المستأنفين أنكر في تحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه وبنوا دفاعهم على ما يلي
أولاً: الدفع ببطلان الأذون الصادرة بمراقبة المكالمات التليفونية وتسجيلها لابتنائها على تحريات غير جدية ولصدورها من قضاة بالمحكمة الكلية مع أن القانون استوجب صدورها من القاضي الجزئي
ثانياً: الدفع ببطلان تفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبطلان القبض عليها وعلى باقي المتهمين إذ أن النيابة العامة اشترطت لذلك وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961، وفضلاً عن التجهيل بنوع الجريمة فإن القبض تم قبل أن يتحقق ذلك الشرط، هذا إلى أن وقائع القبض على بعض المتهمين جرت في دائرة محافظة الجيزة خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الأمر ولمن قام بتنفيذه
ثالثاً: الدفع ببطلان إجراءات الخبير الذي أفرغ التسجيلات وأجرى مضاهاة الأصوات لأنه لم يحلف اليمين قبل مباشرة مهمته وللشك في خبرته في هذا المجال
رابعاً: بطلان الأقوال الصادرة من المستأنفين وغيرهم في محضر الضبط لأنها صدرت منهم وليدة إكراه أدبي تمثل في إرهابهم وتوجيه السباب إليهم وصفع المستأنفة الأولى على مرأى منهم وبطلان اعتراف ........ أمام النيابة العامة إذ جاء مناقضاً لما قررته بمحضر الضبط، وقد قررت بجلسات أنها اعترفت تحت الخشية من رجال الشرطة الذين أحاطوا بها بسراي النيابة وهددوها بتلفيق قضية مخدرات لها
خامساً: الدفع بتلفيق الاتهام من قبل رجال الشرطة طمعا في استعمال سيارات المتهمين والتشكيك فيما أسنده كل من المقبوض عليهم إلى الباقين. وعدم كفاية الدليل على مقارفة الدعارة فضلاً عن الاعتياد على مقارفتها
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي باشرها المقدم ....... وكفايتها إذ حرص على أن يثبت ما توصلت إليه أولاً بأول في محضر يعرضه على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والقاضي الجزئي الذي قدر - بحق - جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية، ولا ينال من جدية تلك التحريات أن أشارت إلى بعض المتهمين بأسمائهم دون ألقابهم أو بأسماء الشهرة طالما أن ذلك لم يؤد إلى التجهيل بهم. لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة .." وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: ..... د- ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ..". وتنص المادة 61/2 على أنه "في حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ..." ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر. لما كان ذلك، وكان دفاع المستأنفين لم ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ ...... والإذن الصادر بذلك بتاريخ ........ قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحاً عملاً بالمادة 61/2 آنفة الذكر ولا يلزم الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية، وإذ كان الثابت من إذني المراقبة الصادرين بتاريخ ....... وبتاريخ ........ أن كلا منهما صدر من قاضي المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة فإن النعي ببطلان الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية يكون برمته بعيدا عن محجة الصواب، لما كان ذلك, وكان البين من محاضر التحريات أن الجرائم المشار إليها فيها كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها للمتهمين وقت أن أصدرت النيابة العامة أمرها بتفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبالقبض عليها وعلى باقي المتهمين، وكان ما جاء بهذا الأمر من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم المشار إليها باعتبارها من مظاهر ذلك النشاط الإجرامي بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهمين وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ولما كان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وكان الثابت مما سلف أن وكيل نيابة الآداب بالقاهرة هو الذي بدأ إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة للمستأنفة الأولى المقيمة بدائرة اختصاصه باستئذان القاضي الجزئي في وضع تليفون مسكنها تحت الرقابة وندب مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الإذن وأنه بعد أن كشفت له تحريات الشرطة عن أشخاص الضالعين معها في جرائمها وتوافرت لديه الدلائل الجدية على اتهامهم أمر بالقبض عليهم وندب لذلك مجري التحريات ومعاونيه فإن لهم أن ينفذوا هذا الأمر على كل ممن صدر عليهم أينما وجوده ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على بعض المتهمين وبطلان تنفيذه عليهم بدائرة محافظة الجيزة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما تضمنه تفريغ التسجيلات قد اتسم بالغموض ولا ترى فيه المحكمة ما يعينها على بناء عقيدتها في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه وعن سائر ما أثاره الدفاع من نعي على إجراءات الخبير الذي أجراه. ولما كان القول بصدور أقوال المتهمين بمحضر الضبط تحت تأثير إكراه معنوي جاء مرسلاً لا دليل عليه وليس في قول المستأنفة الأولى أن الضابط صفعها - بفرض صحته - ما يفيد أنه ابتع ذات الأسلوب أو هدد بإتباعه مع باقي المتهمين، ولا ترى المحكمة في حضور رجال الشرطة التحقيق - بفرض حصوله - ما يشكل إكراها لـ..... سيما وأن باقي المتهمين تنصلوا في ذلك التحقيق من أقوالهم بمحضر الضبط هذا إلى أن أقوال المتهمة المذكورة بأن رجال الشرطة هددوها بتلفيق قضية مخدرات ضدها قد جاء مرسلا لا تطمئن المحكمة إلى صدقه وتراه مجرد محاولة للإفلات من العقاب، ومن ثم فإن ما سلف تحصيله من أقوال المستأنفين وباقي المتهمين بمحضر الضبط يكون مبرأ من شائبة الإكراه حريا باطمئنان المحكمة إلى صحته جديرا بالتعويل عليه دليلاً على من أدلى بتلك الأقوال وعلى غيره من المتهمين، والمحكمة من بعد تلتفت عن سائر الدفاع الموضوعي الذي أبداه المستأنفون في جميع مراحل الدعوى ولا ترى فيه ما يظاهر زعمهم بأن الاتهام ملفق من قبل رجال الشرطة أو ما يشككها في صحة الأدلة التي اطمأنت إليها أو في دلالتها على مقارفة المستأنفين لما خلصت إلى إدانتهم به على النحو المار ذكره
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن كلا من المستأنفين 1-........ 2-.......... 3-....... 4-........ 5-........ في الفترة السابقة على يوم ...... بدائرة محافظة القاهرة
الأولى: 1- أدارت مسكنها لأعمال الدعارة. 2- سهلت دعارة النسوة المذكورات بمحضر الضبط. 3- عاونت النسوة المذكورات على ممارسة البغاء. 4- استغلت بغاء النسوة المشار إليهن
الثاني والثالثة: 1- سهلا دعارة النسوة المذكورات بالمحضر. 2- عاونا النسوة المذكورات على ممارسة البغاء
الثالثة أيضاً وكل من الرابعة والخامسة: اعتادت كل منهن على ممارسة الدعارة
ويتعين من ثم معاقبة كل من المذكورين بموجب المواد 1/أ، 6/1 وب و8/1 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كانت الجرائم المسندة إلى كل من الثلاثة الأول قد إنتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت على نحو لا يقبل التجزئة فإن المحكمة توقع على كل منهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم المنسوبة إليه عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الثابت مما سلف أن كلا من الثالثة والرابعة كانت تستعمل سيارتها في الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء فإن المحكمة تقضي بمصادرة السيارتين كما تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط مع المستأنفة الأولى والمتحصل من الجريمة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات. كما تقضي بغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به عملا بالمادة 8/1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليه، ولا ترى المحكمة محلاً لمصادرة السيارة التي ضبطت في حوزة المستأنف الثاني إذ ليس في الأوراق ما يشير إلى أنها من الأدوات التي استعملت في مقارفة الجريمة المنسوبة إليه
وحيث إن الأوراق خلت من دليل يطمأن إليه على صحة ما أسند للمستأنفة الأولى بالتهمة الخامسة - الشروع في تسهيل الدعارة خارج البلاد - ذلك بأن الاتهام بها جاء مرسلاً من تحديد واقعة معينة، كما خلت الأوراق من دليل على أن أياً من المستأنفين الثاني والثالثة حصل على شيء من أجر بغاء النسوة اللاتي عاونهن عليه وهو موضوع التهمة الثالثة المنسوبة إلى كل منهما، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءتهم من هذه الوقائع عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى ..... - المستأنفة الخامسة - أنها اعتادت على ممارسة الدعارة وأسندت إلى ......... - المستأنف السابع - الذي قضى بامتداد أثر النقض إليه - أنه سهل دعارة بعض النسوة وعاونهن على البغاء واستغل بغاءهن، وذلك على سند مما قرره ...... من أنه كان يتصل بها عند احتياجه لداعرات وما قرره المستأنف السابع من أنه يعرف أن كلا من المستأنفتين الأولى والثالثة تعمل بالقوادة وأنه اتصل بالأولى ذات مرة يطلب بغيا لعربي يعرفه، ومما قررته ...... من أن الأخير اتصل بالمستأنفة الأولى لطلب بعض الفتيات. والمحكمة لا ترى في هذا كله دليلاً على مقارفة المستأنفة الخامسة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المسندة إليها، إذ مفاد ما قرره المذكورون في حقها أنها تسهل دعارة نسوة أخريات وهي واقعة مغايرة لواقعة الاعتياد على الدعارة التي رفعت بها الدعوى، كما لا ترى المحكمة فيما سلف دليلاً يطمأن إليه على مقارفة المستأنف السابع للجرائم المسندة إليه إذ أنه فضلاً عن أنه تنصل في تحقيق النيابة مما قرره بمحضر الضبط فإن تحريات المباحث وأقوال ..... بشأنه جاءت مرسلة وخلت من الإشارة إلى واقعة محدودة، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة كل من المستأنفين الخامسة والسابع مما أسند إليه عملاُ بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق