محكمة النقض
الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد
(أ) المدنية
ــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــ
بــرئـــاســة
الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـزيـز فرحـات نـائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة
القـــضاة / ممـدوح القزاز ، أيمـن يحيى الرفاعـي ومحمد عبدالمنعم الخلاوى نواب رئيس المحكمة
ومصطفى
عبداللطيف
وأمين السر السيد
/ محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 10 يناير
سنة 2016 .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد
فى جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 78 ق .
الـــمــرفوع مـن :
ــ وزير القوة
العاملة والتدريب بصفته
موطنه بهيئه قضايا
الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل القاهرة
ضــــــــد
1 ــ وزير العدل بصفته
موطنه بهيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل .
2 ـــ رئيس النقابة العامة للنقل البرى بجمهورية مصر العربية بصفته .
موطنه بمقر النقابة 10 ش الجلاء قسم الازبكية القاهرة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الاتى
المحكمــــة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، والمداولة.
لما كان المقرر أنه في حالة
تعدد المحكوم عليهم ، يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بالتساوي بينهم أو بأي طريقة
أخرى ، فإن لم تفعل ، كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم ، ويكون
لمن سدد كامل المصاريف الرجوع على باقي المحكوم عليهم كل بحسب نصيبه فيها ، وكان
البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم
القضائية ، لم يقسم مصاريف الدعوى بين المحكوم عليهم فيه ، الطاعن والمطعون ضده الثاني
بصفتيهما ، وكان الأول لا يماري في التزامه بسداد نصف الرسوم القضائية المطالب بها
، فإنه يجوز لقلم الكتاب مطالبته بكامل الرسوم وهو من بعد وشأنه فى الرجوع على المطعون
ضده الثاني بقدر حصته فيها ، ويضحى سبب الطعن على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم
قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
أمرت المحكمة ـــــــ فى غرفة
مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق