الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 57244 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 62 ص 471

جلسة 6 من ابريل لسنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / وجيـه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر وبـدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(62)
الطعن 57244 لسنة 76 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . تقادم .
جريمة التزوير . وقتية . تنتهي بمجرد وقوعها . بدء سقوطها من ذلك التاريخ .
اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة . شرطه : ألا يقوم الدليل على وقوع التزوير في تاريخ سابق .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمتي تزوير واستعمال أوراق مزورة.
(3) جريمة " الجريمة المستمرة " . تقادم . تزوير " أوراق رسمية " .
الجريمة المستمرة . ماهيتها ؟
بدأ التقادم في الجريمة المستمرة . من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم.
(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " الجريمة المستمرة " . دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم.
جريمة استعمال ورقة مزورة . مستمرة . تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي ذلك التمسك .
حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها .
(5) تزوير " استعمال أوراق مزورة " " أوراق رسمية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . جريمة " الجريمة المستمرة " .
تاريخ حجز الدعوى للحكم . يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذي انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في جريمتي التزوير في محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور .
ندب النيابة العامة مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده في جريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال محرر مزور . اعتباره إجراء قاطع للتقادم . علة ذلك؟
مثال .
(6) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تزوير " استعمال أوراق مزورة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال صراحة . غير لازم . علة ذلك ؟
اطراح الحكم الدفع بانتفاء القصد الجنائي بأسباب كافية سائغة . لا قصور .
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . استدلالات . قانون " تفسيره " .
جمع الاستدلالات . عدم قصرها على مأموري الضبط القضائي . لمساعديهم القيام بذلك وتحرير محاضر بما أجروه . أساس ذلك ؟
 (8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . حدوث الضرر لشخص معين . غير لازم . علة ذلك ؟
(9) تزوير " استعمال أوراق مزورة " . وكالة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مثال لرد سائغ على الدفع بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط .
إدانة الطاعنين بجرائم تزوير محررات رسمية وإدانة الأول بجريمة استعمال محرر مزور وإيقاع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط . صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" أن المتهمة الثانية .... طلبت من المتهم الأول ...... (محام) رفع دعوى مدنية (مساكن) باسمها وباسم شقيقتيهما .... ضد أحد المستأجرين لوحدة في العقار ملكهم يطلب الحكم بثبوت الضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالعين في سبيل ذلك أمدته ببيانات الأخيرتين وقامت عن نفسها فقط بتحرير التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... للمتهم الأول والذي قام بإضافة اسم كل من .... و.... لذلك التوكيل وقام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... مساكن .... بأسمائهن جميعاً ( المتهمة الثانية وشقيقتيها ) رغم عدم صدور توكيل له بذلك من شقيقتي المتهمة الثانية ومثل المتهم الأول أمام المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى المشار إليها بذات التوكيل المشار إليه وأثبت حضوره بمحاضر جلساتها بوصفه وكيلاً عن المتهمة الثانية وعن شقيقتيها سالفتي الذكر رغم عدم صدور التوكيل المذكور من الأخيرتين وأنه صادر له فقط من المتهمة الثانية وقد ترتب على ذلك أن أصبح الحكم الصادر برفض الدعوى المشار إليها حجة على شقيقتي المتهمة الثانية سالفتي الذكر " ودلل على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
2- لما كان الحكم قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين لانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوعها واطرحه بقوله : " إن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بالورقة أو التنازل عنها وأن تبيَّن تاريخ وقوع الجرائم عموماً هو ما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع الانقطاع ، وإذ كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد قام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بناء على تكاليف المتهمة الثانية له بذلك ، وحضر المتهم الأول بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وهي جلسة 6/3/1990 وأثبت بمحضر تلك الجلسة حضوره عن المدعيات فيها وهن المتهمة الثانية ، والمدعية بالحق المدني ، ومن تدعى .... رغم أن التوكيل رقم .... لسنة .... صادر من المتهمة الثانية عن نفسها فقط واستمر المتهم الأول في الحضور بجلسات الدعوى سواء بشخصه أو عن طريق محامين آخرين بذات التوكيل المشار إليه عن جميع المدعيات فيها حتى جلسة 10/5/1995 حيث تم حجزها للحكم لجلسة 28/2/1995 وقضى برفضها بتلك الجلسة الأخيرة ، وإذ كان ذلك الثابت من الأوراق أن نيابة .... بتاريخ 17/7/2004 ندبت مندوب استيفاء النيابة المذكورة لسؤال المتهم الأول في الشكوى المقدمة ضده وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة وبناء على ذلك الندب قام مندوب الاستيفاء المذكور بسؤال المتهم الأول بتاريخ 14/10/2004 مما تضمنته الشكوى المقدمة ضده ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الذى اتخذ في مواجهة المتهم الأول يقطع التقادم في حق المتهم الأول ويقطعه كذلك بالنسبة للمتهمة الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن مدة العشر سنوات لم تنقض بعد في تاريخ 14/10/2004 باعتبار أن تاريخ 10/1/1995 هو ميعاد حساب سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية في الدعوى الراهنة ومن ثم يضحى الدفع قد جاء على غير أساس وترفضه المحكمة " ، وهو من الحكم سائغ وصحيح ، ذلك أن المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين والدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها .
3- من المقرر أن الجريمة الدائمة المستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجاني يرتكب سلوكاً إجرامياً واحداً يستمر فترة زمنية والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار ويبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم .
4- من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلَّا من تاريخ الكشف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
5- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أنه اعتبر تاريخ 10/1/1995 وهو تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم هو التاريخ الذى يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذى انتهى فيه النشاط الإجرامي المستمر الذى تقع به الجريمة أو بعبارة أخرى التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي فجريمتا تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله تبدأ مدة التقادم فيهما من تاريخ الكشف عن الاستمرار في تزوير محاضر الجلسات والكشف عن استعمال المحرر المزور ـــ التوكيل ـــ أي من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار أو الدوام التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم ، هذا إلى أن ما قامت به نيابة .... من ندب مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده ، وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة في 14/10/2004 هو إجراء اتخذ في مواجهة الطاعن قاطع للتقادم بالنسبة لجريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور ، لأنه تم قبل مضي عشر سنوات من 10/1/1995 وحتى سؤال الطاعن في 14/10/2004 وذلك بالنسبة للطاعنين عملاً بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ، باعتبار أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى أي عن الواقعة ذاتها وإذ ينصرف إلى جريمتي اشتراك الطاعنين في تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال الطاعن الأول للمحرر المزور ، ومن ثم يكون الحكم قد طبق صحيح أحكام القانون على السياق المتقدم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي وأطرحه برد كافٍ وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله .
7- من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق وعلى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم فيكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه ومن ثم فإن منعي الطاعن على نحو ما أثاره بأسباب الطعن يكون غير سديد .
8- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند .
9- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات واطرحه بقوله : " أن المتهم الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... بأسماء المتهمة الثانية والمدعية بالحق المدني وشقيقتيهما ..... وليس بيده توكيل من المتهمة الثانية عن نفسها فقط ومع ذلك فقد حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وأثبت في محضر الجلسة حضوره عن جميع المدعيات بوصفه وكيلاً عنهن بالتوكيل رقم .... لسنة .... وتوالى حضوره بباقي الجلسات سواء كان ذلك بشخصه أو بحضور محامين آخرين إذ الثابت من محاضر جلسات تلك الدعوى أن حضور آخرين عن المدعيات كان بذات التوكيل سالف الذكر ولم يقف المتهم الأول عند هذا الحد إذ إن الدعوى المذكورة قد تقرر شطبها بجلسة 5/11/1991 فجددها من الشطب بنفس أسماء المدعيات وحضر عنهن جميعاً بالجلسة المحددة لها بعد الشطب بذات التوكيل المشار إليه وكان عليه وهو يعلم أنه ليس معه توكيلاً إلا عن المتهمة الثانية أن يقرر بذلك في محضر الجلسة وأن يترك الدعوى للشطب بالنسبة للآخرين ومن ثم فإن هذا الدفاع لا أساس له وتلتفت عنه المحكمة " وكان ما أورده الحكم على المساق المتقدم سائغاً وصحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
11- لما كان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم تزوير في المحررات الرسمية كما دان الطاعن الأول منفرداً بجريمة استعمال - التوكيل المزور - فيما زور من أجله المسندة إليهما وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً:- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل المرقوم .... لسنة .... رسمي عام .... وذلك بطريق الإضافة بأن اتفقا على تزويره وساعدت المتهمة الثانية الأول بأن أمدته بأسماء وبيانات باقي ورثة .... فأضافها الأخير لمحتوى التوكيل الآنف فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً:- بصفتهما المشار إليها آنفا اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الدائرة (..) مساكن .... في ارتكاب تزويرٍ في محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعوى الرقمية .... لسنة .... كلى حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على ذلك ومثل المتهم الأول بالتوكيل موضوع الاتهام السالف بيانه مثبتاً كونه وكيلاً عن كل من .... ، .... فضبط منه الموظف محاضره على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً:- المتهم الأول :- استعمل التوكيل موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن مثل به أمام هيئة المحكمة في الدعوى ..... لسنة .... للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعت المجني عليها قبل المتهمين مدنياً بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3,2 ، 41 ، 42 ، 55 ، 56 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون. بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها.
فطعن عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث ينعى الطاعنان .... ، .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في محررات رسمية - التوكيل الرسمي العام .... لسنة ...... - محاضر جلسات الدعوى رقم .... لسنة .... كلى .... كما دان الطاعن الأول بجريمة استعمال محرر مزور فيما زور من أجله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه رد على دفعهما بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة أن تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم في 10/1/1995 هو ميعاد بدء حساب مدة التقادم مع أن التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ جلسة 6/3/1990 الذى وقعت فيه الجريمة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقهما وأن الحكم قد تساند إلى وجود إجراء قاطع للتقادم تمثل في قيام استيفاء نيابة .... بسؤال الطاعن الأول في الشكوك المقدمة ضده من المدعية بالحق المدني مع أن هذا المندوب ليس من مأموري الضبط القضائي ومن ثم فليس له سلطة التحقيق وأضافت الطاعنة الثانية أن ركن الضرر في جريمة التزوير غير قائم كما أضاف الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يسوغ على دفاعه القائم على أن إثبات حضوره عن المدعيات الثلاثة بالتوكيل الرسمي الصادر له من الطاعنة الثانية هو راجع إلى خطأ مادى وليس نتيجة سوء قصد منه وهو ما يدل على تلفيق الاتهام قبله . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" إن المتهمة الثانية .... طلبت من المتهم الأول .... (محام) رفع دعوى مدنية (مساكن) باسمها وباسم شقيقتيها .... ضد أحد المستأجرين لوحدة في العقار ملكهم يطلب الحكم بثبوت الضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالعين في سبيل ذلك أمدته ببيانات الأخيرتين وقامت عن نفسها فقط بتحرير التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... للمتهم الأول والذي قام بإضافة اسم كل من .... ، .... لذلك التوكيل وقام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بأسمائهن جميعاً ( المتهمة الثانية وشقيقتيها ) رغم عدم صدور توكيل له بذلك من شقيقتي المتهمة الثانية ومثل المتهم الأول أمام المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى المشار إليها بذات التوكيل المشار إليه وأثبت حضوره بمحاضر جلساتها بوصفه وكيلاً عن المتهمة الثانية وعن شقيقتيها سالفتي الذكر رغم عدم صدور التوكيل المذكور من الأخيرتين وأنه صادر له فقط من المتهمة الثانية وقد ترتب على ذلك أن أصبح الحكم الصادر برفض الدعوى المشار إليها حجة على شقيقتي المتهمة الثانية سالفتي الذكر " ودلل على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين لانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوعها واطرحه بقوله : " إن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بالورقة أو التنازل عنها وأن تبيَّن تاريخ وقوع الجرائم عموماً هو ما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع الانقطاع ، وإذ كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد قام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بناء على تكليف المتهمة الثانية له بذلك ، وحضر المتهم الأول بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وهي جلسة 6/3/1990 وأثبت بمحضر تلك الجلسة حضوره عن المدعيات فيها وهن المتهمة الثانية ، والمدعية بالحق المدني ، ومن تدعى .... رغم أن التوكيل رقم .... لسنة .... صادر من المتهمة الثانية عن نفسها فقط واستمر المتهم الأول في الحضور بجلسات الدعوى سواء بشخصه أو عن طريق محامين آخرين بذات التوكيل المشار إليه عن جميع المدعيات فيها حتى جلسة 10/5/1995 حيث تم حجزها للحكم لجلسة 28/2/1995 وقضى برفضها بتلك الجلسة الأخيرة ، وإذ كان ذلك الثابت من الأوراق أن نيابة .... بتاريخ 17/7/2004 ندبت مندوب استيفاء النيابة المذكورة لسؤال المتهم الأول في الشكوى المقدمة ضده وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة وبناء على ذلك الندب قام مندوب الاستيفاء المذكور بسؤال المتهم الأول بتاريخ 14/10/2004 مما تضمنته الشكوى المقدمة ضده ومن ثم فإن هذا الإجراء الذى اتخذ في مواجهة المتهم الأول يقطع التقادم في حق المتهم الأول ويقطعه كذلك بالنسبة للمتهمة الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن مدة العشر سنوات لم تنقض بعد في تاريخ 14/10/2004 باعتبار أن تاريخ 10/1/1995 هو ميعاد حساب سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية في الدعوى الراهنة ومن ثم يضحى الدفع قد جاء على غير أساس وترفضه المحكمة " . وهو من الحكم سائغ وصحيح ذلك أن المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين والدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها كما أنه من المقرر أن الجريمة الدائمة المستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجاني يرتكب سلوكاً إجرامياً واحداً يستمر فترة زمنية والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار ويبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم كما أنه من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكشف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أنه اعتبر تاريخ 10/1/1995 وهو تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم هو التاريخ الذى يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذى انتهى فيه النشاط الإجرامي المستمر الذى تقع به الجريمة أو بعبارة أخرى التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي فجريمتا تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله تبدأ مدة التقادم فيهما من تاريخ الكشف عن الاستمرار في تزوير محاضر الجلسات والكشف عن استعمال المحرر المزور – التوكيل - أي من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار أو الدوام التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هذا إلى أن ما قامت به نيابة .... من ندب مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده ، وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة في 14/10/2004 هو إجراء اتخذ في مواجهة الطاعن قاطع للتقادم بالنسبة لجريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور ، لأنه تم قبل مضي عشر سنوات من 10/1/1995 وحتى سؤال الطاعن في 14/10/2004 وذلك بالنسبة للطاعنين عملاً بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ، باعتبار أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى أي عن الواقعة ذاتها وإذ ينصرف إلى جريمتي اشتراك الطاعنين في تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال الطاعن الأول للمحرر المزور ومن ثم يكون الحكم قد طبق صحيح أحكام القانون على السياق المتقدم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي واطرحه برد كافٍ وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق وعلى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم فيكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه ومن ثم فإن منعي الطاعن على نحو ما أثاره بأسباب الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات واطرحه بقوله : " إن المتهم الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... بأسماء المتهمة الثانية والمدعية بالحق المدني وشقيقتيهما .... وليس بيده توكيل من المتهمة الثانية عن نفسها فقط ومع ذلك فقد حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وأثبت في محضر الجلسة حضوره عن جميع المدعيات بوصفه وكيلاً عنهن بالتوكيل رقم .... لسنة .... وتوالى حضوره بباقي الجلسات سواء كان ذلك بشخصه أو بحضور محامين آخرين إذ الثابت من محاضر جلسات تلك الدعوى أن حضور آخرين عن المدعيات كان بذات التوكيل سالف الذكر ولم يقف المتهم الأول عند هذا الحد إذ إن الدعوى المذكورة قد تقرر شطبها بجلسة 5/11/1991 فجددها من الشطب بنفس أسماء المدعيات وحضر عنهن جميعاً بالجلسة المحددة لها بعد الشطب بذات التوكيل المشار إليه وكان عليه وهو يعلم أنه ليس معه توكيل إلا عن المتهمة الثانية أن يقرر بذلك في محضر الجلسة وأن يترك الدعوى للشطب بالنسبة للآخرين ومن ثم فإن هذا الدفاع لا أساس له وتلتفت عنه المحكمة " وكان ما أورده الحكم على المساق المتقدم سائغاً وصحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم تزوير في المحررات الرسمية كما دان الطاعن الأول منفرداً بجريمة استعمال - التوكيل المزور - فيما زور من أجله المسندة إليهما وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق