جلسة 20 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب
رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / د. صلاح البرعي ، محمد جمال الشربيني وعلاء
مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
-----------
(70)
الطعن 26473 لسنة 2 ق
قانون
" تطبيقه "" القانون الأصلح " . نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة
النقض " نظر الطعن والحكم فيه " . شيك بدون رصيد .
صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة
534 /4 منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في
جريمة إصدار شيك بدون رصيد . يعد أصلح من نص المادتين 336 ، 337 عقوبات.
تقديم دفاع الطاعنة أصل الشيك موضوع الاتهام
أمام محكمة الموضوع . اعتباره
سداداً لقيمة الشيك للمجني عليه . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية بالصلح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضـد الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها
بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من
مادتي قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب
على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو
الواجب التطبيق من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 12/4/2008
ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الحاضر مع المتهمة – الطاعنة – قدم حافظة
مستندات طويت على أصل الشيك موضوع الاتهام وهو ما اعتبرته المحكمة – حسبما يبين من
مدونات حكمها – سداداً منها لقيمة الشيك للمجنى عليه وكان المقرر أن السداد قرين
التصالح – وهو ما يفيد تصالحه معها فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أعطت بسوء نية لـــ/ .... شكياً مسحوباً على
بنك .... فرع .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وطلبت عقابها بالمادة 337 /1 من قانون العقوبات والمادة 534 من القانون
رقم 17 لسنة 1999 .
ومحكمة
جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع
الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف .
استأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
في 12 من أبريل سنة 2008 بقبول وتعديل والاكتفاء بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع
إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم والمصاريف .
فطعنت المحكوم
عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إنـه لما كانت
الدعوى الجنائية أقيمت ضـد الطاعن بتهمة إعطاء شيـك لا يقابله رصيد المعاقب عليها
بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتي قانون
العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534 /4 منه من أنه يترتب على الصلح بين
المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاطلاع على
محضر جلسة 12/4/2008 ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الحاضر مع
المتهمة – الطاعنة – قدم حافظة مستندات طويت على أصل الشيك موضوع الاتهام وهو ما
اعتبرته المحكمة – حسبما يبين من مدونات حكمها – سداداً منها لقيمة الشيك للمجني
عليه وكان المقرر أن السداد قرين التصالح – وهو ما يفيد تصالحه معها فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق