الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 26473 لسنة 2 ق جلسة 20 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 70 ص 519

جلسة 20 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي ، محمد جمال الشربيني وعلاء مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
-----------
(70)
الطعن 26473 لسنة 2 ق
قانون " تطبيقه "" القانون الأصلح " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظر الطعن والحكم فيه " . شيك بدون رصيد .
صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 /4 منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . يعد أصلح من نص المادتين 336 ، 337 عقوبات.
 تقديم دفاع الطاعنة أصل الشيك موضوع الاتهام أمام محكمة الموضوع . اعتباره سداداً لقيمة الشيك للمجني عليه . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضـد الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 12/4/2008 ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الحاضر مع المتهمة – الطاعنة – قدم حافظة مستندات طويت على أصل الشيك موضوع الاتهام وهو ما اعتبرته المحكمة – حسبما يبين من مدونات حكمها – سداداً منها لقيمة الشيك للمجنى عليه وكان المقرر أن السداد قرين التصالح – وهو ما يفيد تصالحه معها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أعطت بسوء نية لـــ/ .... شكياً مسحوباً على بنك .... فرع .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
        وطلبت عقابها بالمادة 337 /1 من قانون العقوبات والمادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف .
        استأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 12 من أبريل سنة 2008 بقبول وتعديل والاكتفاء بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم والمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إنـه لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضـد الطاعن بتهمة إعطاء شيـك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534 /4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 12/4/2008 ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الحاضر مع المتهمة – الطاعنة – قدم حافظة مستندات طويت على أصل الشيك موضوع الاتهام وهو ما اعتبرته المحكمة – حسبما يبين من مدونات حكمها – سداداً منها لقيمة الشيك للمجني عليه وكان المقرر أن السداد قرين التصالح – وهو ما يفيد تصالحه معها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق