الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 119 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 620

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د/ عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع عنتر .
-----------------
(86)
الطعن 119 لسنة 83 ق
حكم " بطلانه " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . محكمة النقض " سلطتها " .
 تشكيل محكمة الجنايات . تعلقه بأسس النظام القضائي . مخالفته ترتب البطلان .
 صدور الحكم المطعون فيه من هيئة مُشكلة من أربعة مستشارين . أثره : بطلان الحكم . للمحكمة نقض الحكم لهذا السبب من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ــ ضرب / .... عمداً بأن كال له ضربتين بسلاحه الأبيض " مطواه " استقرت إحداهما بعينه اليمنى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصره بها وتقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 35 % . 2 ـــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " دون يوجد لإحرازها وحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم " 5 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بذات القانون مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه ولما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق