الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

الطعن 364 لسنة 81 ق جلسة 9 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 122 ص 818

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد محمود محاميد، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(122)
الطعن 364 لسنة 81 ق
 (1) اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض " سلطتها " " اختصاصها".
طعن المتهمين بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة وتقدم النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة . اعتبارهما طلبين بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟
(2) قانون " تفسيره " . اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض " سلطتها " . تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " تطبيقها " .
الشركة المساهمة . ماهيتها ؟
جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة 162 /8 من القانون 159 لسنة 1981 . عقوبتها ؟
جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟
جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين أمام محكمة جنايات .... بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( .... ) وأن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره وطلبت عقابهم بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 214 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها والدعوى المدنية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، وذلك تأسيساً على أن الشركة المذكورة لا تخضع تحت أي مسمى للشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما ولا تعد من قبيل الشركات أو الجمعيات ذات النفع العام إذ لم يقصد من إنشائها تحقيق مصلحة عامة فينطبق عليها قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدّل ويسري على التزوير الذي يقع في أحد محرراتها نص المادة 162 منه ، وإذ قُدّمت الأوراق إلى محكمة الجنايات الاقتصادية .... فقضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها جنحة معاقب عليها بالمادة 162 /8 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذ قُدمت الأوراق إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية .... فقضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن الواقعة جناية ، فاستأنف المتهمون ، ومحكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قضت في .... بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيساً على أن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص ، فطعن المتهمان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض ، كما تقدمت النيابة العامة بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - حرصاً منها على العدالة أن يتعطل سيرها تعتبر الطلب المقدم من النيابة العامة وطعن المتهمين الأول والثاني بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بمثابة طلبين بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
        2 – لما كانت الشركة المساهمة وفقاً لنص المادة الثانية من القانون 159 لسنة 1981 المعدل هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم كما تنص المادة 162 /8 من القانون المذكور على أن " مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية ، كما تنص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهمين بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( .... ) وبوصف أن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره ، ولما كانت هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية لكون العقوبة المقررة لها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة 214 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى - على النحو السابق بيانه - ومن ثم فإن محكمة جنايات .... تكون قد أخطأت حيث تخلت عن اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلبين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم أولاً : المتهمون جميعاً : اشتركوا بطريق والاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( .... ) وهو إيصال السداد رقم .... المؤرخ .... بمبلغ .... بأن اتفقوا فيما بينهم على تحريره باسم متشابه لاسم المجني عليه .... توطئة للاستيلاء على أمواله ، بأن أمد المتهم الأول المتهم الثاني اسم أحد أقاربه .... المتشابه مع اسم المجني عليه لتحرير بيانات هذا الإيصال فمثُل أمام المتهم الثالث ( رئيس الحسابات بالشركة ) وأمده بالاسم المتشابه فساعدهم بأن كلّف الموظف المختص لتحرير بيانات هذا الإيصال على خلاف الحقيقة لاسم المجني عليه في مَعية المتهم الرابع فتمت الجريمة بناء على هذا الاتـفاق وتلك المساعدة .ثانياً : المتهم الثاني : استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره بأن أثبت بموجبه تنازل المجني عليه .... لصالح المتهم الأول عن قطعة الأرض التي كان يتعين حجزها باسمه تنفيذاً لاتفاقهم السابق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    وادعى المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ أربعة ملايين جنيه على سبيل التعويض النهائي.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها والدعوى المدنية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة . ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
    فاستأنف المتهمون ، ومحكمة استئناف .... الاقتصادية قضت حضورياً : أولاً : بعدم جواز نظر الاستئناف . ثانياً : بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إعادة إرسال الأوراق لمحكمة النقض.
فطعن المتهمان الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ، وتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين أمام محكمة جنايات .... بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( .... ) وأن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره وطلبت عقابهم بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 214 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها والدعوى المدنية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، وذلك تأسيساً على أن الشركة المذكورة لا تخضع تحت أي مسمى للشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما ولا تعد من قبيل الشركات أو الجمعيات ذات النفع العام إذ لم يقصد من إنشائها تحقيق مصلحة عامة فينطبق عليها قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدّل ويسري على التزوير الذي يقع في أحد محرراتها نص المادة 162 منه ، وإذ قُدّمـــت الأوراق إلى محكمة الجنايات الاقتصادية .... فقضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها جنحة معاقب عليها بالمادة 162/8 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذ قُدمت الأوراق إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية .... فقضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن الواقعة جناية ، فاستأنف المتهمون ، ومحكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قضت في .... بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيساً على أن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص ، فطعن المتهمان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض ، كما تقدمت النيابة العامة بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - حرصاً منها على العدالة أن يتعطل سيرها تعتبر الطلب المقدم من النيابة العامة وطعن المتهمين الأول والثاني بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بمثابة طلبين بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المساهمة وفقاً لنص المادة الثانية من القانون 159 لسنة 1981 المعدل هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم كما تنص المادة 162 /8 من القانون المذكور على أن " مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية ، كما تنص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهمين بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( .... ) وبوصف أن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره ، ولما كانت هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية لكون العقوبة المقررة لها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة 214 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى - على النحو السابق بيانه - ومن ثم فإن محكمة جنايات .... تكون قد أخطأت حيث تخلت عن اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلبين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق