جلسة 2 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وعادل غازي .
------------------
(118)
الطعن 1859 لسنة 78 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة
" . تقادم . وصف التهمة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في
صدد قواعد التقادم بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة .
مضي أكثر من ثلاث سنوات المقررة للتقادم في مواد
الجنح من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها . يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(2) فقد الأوراق . نقض
" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " نظر الطعن والحكم
فيه " .
فقد التقرير بالطعن لسبب لا دخل لإرادة الطاعن
فيه نتيجة حرق الدفاتر في أحداث ثورة 25 يناير 2011 . مقتضى وأثر ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب بيان الحكم نص
القانون الذي حكم بمقتضاه دون رسم شكلاً لصياغة هذا البيان . المادة 310 إجراءات .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود
" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
. ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب
الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
لقاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟
تعييب الحكم
في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود
الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام الحكم بالرد استقلالاً عن الدفع
ببطلان سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات . ما دام لم يعول في قضائه بالإدانة على
دليل مستمد منها .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محدداً . علة
ذلك؟
عدم إفصاح الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة
القبض والتفتيش والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 إجراءات . يوجب رفض النعي في هذا
الشأن .
(7) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" .
التفات الحكم عن الدفع باختلاف السلاح المضبوط
عما قدم للنيابة . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة التحقيق بشأنه . علة
ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة
أقواله كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفاع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبتلفيق التهمة
وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي
أوردها الحكم .
(10) إثبات " بوجه عام " " قرائن
" . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها
قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
تعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه
الموضوعي . غير لازم . التفات المحكمة عنها . مفاده : اطراحها .
(11) إثبات " خبرة
" " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الرد على دفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين
القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده الحكم في مدوناته يتضمن الرد عليه .
علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه
على الشق الجنائي فقط . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات
بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري مششخن
لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة آخر
بالقوة ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف
أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً
للمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة
بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى
دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي
تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد صدر في 12 من ديسمبر سنة 2006 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من فبراير
سنة 2007 وأودع أسباب طعنه في السابع من ذات الشهر والسنة ، بيد أن الدعوى لم يتخذ
فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب - وفق الشهادة الصادرة من إدارة الطعون الجنائية
بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - إلى أن نظرت بجلسة اليوم الثاني من أكتوبر سنة
2013 ، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء
قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2- لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن
- .... - بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض ، وإذ أفاد كتاب
نيابة .... الكلية - المرفق - بشأن الاستعلام عن تقرير الطاعن بالنقض بفقد الدفاتر
المثبتة لذلك نتيجة حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب
لا دخل لإراداته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بقوله بشأن تقريره
بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً وتقضي بقبول طعنه شكلاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية وما
جاء بمعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم
بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان
الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن
، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدله الثبوت ثم أشار
إلى النصوص التي آخذ الطاعن وآخرين بها بقوله " وحق عقابهم عملاً بالمادة
304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقاً للمواد 361 ، 369 من قانون العقوبات ،
1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /5،3،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند
رقم 11 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل
بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم واحد
المرفق والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم
2 المرافق " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما
يحقق حكم القانون .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود
في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ،
كما أنه من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها
عن معناها ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت
في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة
الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ولا في
تجزئته لأقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها
بشأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول
ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة
للطاعن أو غيره من المتهمين ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام
بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عن رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة
لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ، ومن
ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه
مخالفة القبض والتفتيش والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية
، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن الدفاع حين أشار إلى اختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة لم يقصد سوى إثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا
الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفاف عما أثاره في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه
بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل .
8- لما كان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط
والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ،
فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
9- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء
صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب
بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
10- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدله أساسيه ، وكانت المحكمة
لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً
إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن
عدم جديه التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع
الموضوعي ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل .
11- من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره
الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته
يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي
والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ،
ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً : المتهمون جميعاً : سرقوا وآخرين مجهولين هواتف المحمول والمبالغ النقدية المبينة
قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم / .... وكان ذلك بطريق الإكراه
الواقع عليهم بأن دلفوا إلى الاستراحة وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجههم
وعصيًّا وتعدوا بالضرب عليهم باستخدامها فأحدثوا إصاباتهم الواردة بالتقارير
الطبية على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
ثانياً : المتهمين الأول والثالث والرابع
والسابع : أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة . أحرزوا
ذخائر وعددها " أربعة - سبعة – اثنان - أحد عشر " مما تستعمل في الأسلحة
السالفة دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازها .
ثالثاً : المتهم السادس : أحرز سلاحاً ناريًّا مششخناً لا يجوز الترخيص به
" بندقية آلية " . أحرز ذخائر " أربع عشرة " مما تستعمل في
السلاح السالف .
رابعاً
: المتهمون جميعاً : قاموا باستعراض القوة أمام المجني عليهم والعمال بالمزرعة
والتلويح لهم بالعنف وترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بأشيائهم وكان من شأن ذلك
الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلحاق الضرر بملكياتهم
وحريتهم الشخصية وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين
وحملهم أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالأوراق .
خامساً : المتهمون جميعاً
: أتلفوا
عمداً أموالاً ثابتة وهي المباني المملوكة للمجني عليه / .... ونتج عن ذلك ضرر
مادي جاوز الخمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات . دخلوا عقاراً في حيازة
أخر بقصد منع حيازته بالقوة .
سادساً : المتهمان الثاني والثامن : أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين الأول ساطور حديدي والثاني سيف حديدي دون مسوغ من
ضرورة شخصية أو حرفية .
سابعاً : المتهمون جميعاً
عدا التاسع والعاشر : حازوا ذخائر عددها " خمسين - وخمس وستين " مما تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة
دون أن يكونوا مرخصاً لهم في حيازتها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات
.... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليهما / ....
مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين
361 ، 369 من قانون العقوبات وبالمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً /1 ، 26 /5،3،1 ، 30 من
القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 1981
والبند رقم 11 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق
والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول
رقم 1 المرفق والمضاف بالقانون رقم 97 لسنه 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم 2 المرفق ، وإعمالاً بالمادة 32/2
من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ومصادرة
الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإلزامهما وآخرين بالتضامن بأن يؤدوا
للمدعيين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سيبل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه / .... ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما / .... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة
للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
حيث إن البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه
على الشق الجنائي فقط . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة
الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح
ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار
في حيازة آخر بالقوة ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن
الواقعة جنحة إتلاف أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ودانت
الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين 361 ، 369 من قانون العقوبات . لما كان ذلك
، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي
انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي
تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد صدر في 12 من ديسمبر سنة 2006 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض
في 8 من فبراير سنة 2007 وأودع أسباب طعنه في السابع من ذات الشهر والسنة ، بيد أن
الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب - وفق الشهادة الصادرة من
إدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - إلى أن نظرت بجلسة اليوم
الثاني من أكتوبر سنة 2013 ، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء
قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة.
ثانياً : بالنسبة
للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من
الطاعن - .... - بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض ، وإذ
أفاد كتاب نيابة .... الكلية - المرفق - بشأن الاستعلام عن تقرير الطاعن بالنقض
بفقد الدفاتر المثبتة لذلك نتيجة حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وحتى لا
يضار الطاعن لسبب لا دخل لإراداته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن
تصدقه بقوله بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً
وتقضي بقبول طعنه شكلاً .
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص
وإتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة ، قد شابه
البطلان والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد النص العقابي الذي دان الطاعن
بمقتضاه ، وعول على أقوال الشهود رغم ما شابها من تناقض واطرحها بشأن جريمة
السرقة ، وأغفل الرد على ما دفع به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لمخالفته لنصوص
المواد 24 ، 31 ، 70 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان القبض والتفتيش وقصور
التحقيقات لمخالفة المادتين 21 ، 57 من ذات القانون ، واختلاف السلاح المضبوط عما
قدم للنيابة العامة ، وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوه عنها ، وكيدية
الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وعدم جدية التحريات ، والتناقض بين
الدليلين القولي والفني ، كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير قسم الأدلة
الجنائية وما جاء بمعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق
ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن
يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه
الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته
وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ومؤدى أدله الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن وآخرين بها بقوله " وحق عقابهم عملاً بالمادة 304/2 من
قانون الإجراءات الجنائية وطبقاً للمواد 361 ، 369 من قانون العقوبات ، 1/1
، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /5،3،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين
رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 ، والبند " ب " من
القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة
1995 والبندين رقمي 1 ، 11 من الجدول رقم واحد المرفق والمضاف بالقانون رقم 97
لسنة 1992 المستبدل بالقرار رقم 7726 والجدول رقم 2 المرافق " ، فإن ما أورده
الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكما
لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من
أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أن من حق قاضي الموضوع
تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة
أو يحيلها عن معناها ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة
التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب
الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه
بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ولا في تجزئته لأقوالهم ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما
تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما
عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة
للطاعن أو غيره من المتهمين ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه
الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عن رده على هذا الدفع
بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من سؤال الطاعن بمحضر
جمع الاستدلالات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة القبض والتفتيش
والتحقيقات لنص المادتين 21 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في
هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى اختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة لم يقصد
سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها
تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفاف عما أثاره في
هذا الشأن ، فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من
سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء
صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء
الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة
معززه لما ساقته من أدله أساسيه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل
جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما
يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جديه التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع
الموضوعي ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن
من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد
على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد
عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن
ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق